الاثنين 09 يونيو 2025
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

السعيد يطعن بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة

Time
الخميس 01 نوفمبر 2018
View
5
السياسة
الحكم النهائي بحبس الطبطبائي أفقده أحد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة

الدستور يسمو على ما عداه من قوانين ولوائح وأعمال حكمه يقضي بسقوط عضوية المعلن إليه

الطبطبائي بات غير أهل لعضوية
المجلس ولا يصلح عرض الأمر
للتصويت أو تصحيح المركز القانوني

شغور عضوية المجلس عن "الثالثة"وأحقية الطالب بشغلها تؤكد توافر الصفة والمصلحة في الطعن



كتب - جابر الحمود :


تقدم المواطن محمد طلال السعيد عبر المحامي بدر باقر بطعن دستوري بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة فيما تضمنه من اجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الامة المعلن اليه الثاني وليد الطبطبائي لاحد شروط انتخابه بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ثبوت بطلان عضويته وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من اجراءات و تصويت في المجلس.
‏و قال الطاعن في طعنه إنه" في عرس ديمقراطي اعتادت عليه دولة القانون الكويت تم انتخاب ممثلي الأمة لدى المجلس التشريعي ليكونوا صوت الناخبين لدى صناع القرار في هذا البلد الديمقراطي، وعلى أثر اعلان فوز المرشحين بتلك الانتخابات أبرز المعلن إليه الثاني كنائب وممثل عن الشعب وتحديداً عن الدائرة الثالثة".
واضاف "وإذ جبل المواطن الكويتي على ارساء واعلاء كلمة القانون، وبات القانون في هذا البلد يعلو ولا يعلى عليه فإن جميع المرشحين الآخرين ومن لهم حق التصويت والانتخاب بجميع الدوائر قد قبلوا نتيجة الانتخابات وبات من زين أسماءهم بلقب ممثل الشعب هو العضو المبجبل بالمجلس التشريعي "مجلس الأمة الكويتي".
وتابع "ان عرضا طارئا لاحد الاعضاء الناجحين بالانتخابات وممثل عن الدائرة الثالثة "المعلن إليه الثاني" تنفي عنه احد الشروط الواجب توافرها واستمرارها في شخصه طيلة مدة تمثيله النيابي لذا فقد عرض هذا الأمر على المجلس الذي ترأسه المعلن إليه الأول للنظر في حكم اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن اسقاط عضوية المعلن إليه الثاني وفقاً لنص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

حكم جنائي
وقال الطاعن انه على أثر صدور حكم جنائي نهائي ضد المعلن إليه الثاني في الجناية رقم "946 /2011
جنايات" والذي صدر فيها حكم من محكمة التمييز رقم ( 1541 / 2017 ) "تمييز جزائي/ 1" والذي قضي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل، وبذلك يكون قد خالف بمقتضاها المادة 82 من الدستور والتي تنص على ما يلي : يشترط لعضو مجلس الأمة " أ. ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون، ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب، ج- لا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية ، و- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها"
وأضاف "وإذ باتت الفقرة (ب) لا تنطبق على المعلن إليه الثاني وذلك وفقا للثابت من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والتي تنص على انه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة
إلى أن يرد إليه اعتبارها، ومن ثم بات المعلن إليه الثاني غير أهل لعضوية مجلس الأمة بحكم الدستور على نحو لا يصلح معه عرض الامر للتصويت أو تصحيح المركز القانوني استناداً لأي نص يقل مرتبة
من الدستور، مشيرا الى انه تحقق سبب الطعن الماثل لمخالفة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحكم الدستور.

أسباب الطعن
واستند الطاعن في الطعن الماثل لأسباب عدة منها توافر الصفة والمصلحة في الطعن، حيث أن المقرر بالمادة (4) مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى اصلية أمام المحكمة الدستورية في اي قانون أو مرسوم بقانون اولائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه. وزاد انه لما كان ما تقدم وكان بطلان عضوية المعلن إليـه الثاني على أثر زوال احد الشروط القانونية اللازم استمرارها فيه يترتب عليه ان تصبح عضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة الشاغرة ويحق للطالب التقدم لشغل هذه العضوية لحيازته لكافة الشروط القانونية اللازمة لذلك ومن ثم فإن الطالب تتوافر به الصفة والمصلحة في الطعن الماثل وهو بهذه المثابة يكون مقبولا.

مخالفة النص
وعن اسباب الطعن الموضوعية، اشار الى ثبوت مخالفة النص المطعون عليه لاحكام الدستور، حيث المقرر قانونا انه لا يجوز للتشريع الادنى ان يخالف التشريع الاعلى او يصدر مناقضا له، و اذ يقف النص الدستوري على قمة الهرم القانوني بالكويت ومن ثم فإن نصوصه تسمو على أي نصوص و يكون اليه المرجع ويحظر صدور قانون أو لائحة أو مرسوم يخالف أحكامه باعتباره العهد الذي تقوم عليه اركان الدولة.ولفت الى ان الدستور الكويتي نص صراحة في المادة 82 على شروط جامعة وحصرية يجب توافرها في من يترشح في عضوية مجلس الامة وعددت هذه الشروط، واذ المقرر في المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 ان يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة إلى ان يرد اليه اعتباره.
وذكر ان توافر الشرط الثاني من الشروط الحصرية الواجب توافرها في مرشح مجلس الامة تنحصر عن كل من يصدق عليه وصف المادة الثانية من القانون رقم 35 / 1962 بشان انتخابات اعضاء مجلس الامة، حيث
عند اذن يكون تخلف هذا الشرط أو غيره من الشروط سبب مباشر ووحيد و جازم في فقدان المرشح لمقومات ترشحه وكذلك في فقدانه لعضوية مجلس الامة.

حكم الدستور
وخلص الطاعن الى ان الثابت ان المعلن اليه الثاني فقد شرطا من شروط عضويته لمجلس الامة على اثر صدور حكم قضائي جزائي نهائي ضده، ومن ثم بات اعمال حكم الدستور الذي يسمو على ما عداه من قوانين و لوائح يقتضي سقوط عضوية المعلن اليه الثاني على اثر فقدانه لاحد الشروط اللازمه للعضوية وعند اذن يكون نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تشير الى ان فقدان العضو لاحد الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب يستتبعه اتخاذ اجراءات اجرائية بتشكيل لجنة وعرض نتيجة تلك اللجنة للتصويت على الاعضاء هو في حقيقته تعطيل وقفز على حكم الدستور الثابت بالمادة 82 منه بما تثبت معه المخالفة الدستورية و تضحى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة مخالفة لحكم الدستور و تنعى بعدم الدستورية التي يحتم القائه وازالة كافة اثار تطبيقها اعتبارا من تاريخ الفصل في هذا الطعن.



المادة 16

تنص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ما يلي "إذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم الا بعد الانتخاب احال الرئيس الامر إلى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لبحثه وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور في سماع اقواله إذا امكن ذلك على ان تقدم تقريرها ذلك خلال اسبوعين على الاكثر من احالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس
على أن يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.
آخر الأخبار