قدم النائب ثامر السويط اقتراحا لتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة . ويتضمن التعديل استبدال البند رقم (3) لسنة 2013 من المادة (9) من القانون رقم (101) لسنة 2013 بالنص الآتي:إذا استحق صرف المعاش التقاعدي وفي هذه الحالة يمنح مكافأة تساوي (50%) من قيمة الاشتراكات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) من القانون إذا لم يسبق له صرف تعويض عن الضرر". وتضاف فقرة أخيرة إلى المادة (4) من القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه نصها " كما يستحق المؤمن عليه تعويضاً يعادل قيمة الرواتب التي يتقاضها من رب العمل عند الابتعاث للعلاج في الخارج سواء كان مريضاً أو مرافقاً لمريض من الدرجة الأولى وذلك لمرة واحدة". وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة أن تكون جاذبة ودافعة نحو تشجيع الالتحاق بالقطاع الأهلي والمهن الحرة وغيرها التي تخفف من البطالة وتساهم في الاقتصاد الوطني، ولحماية هذه الفئات ، ولمنح امتيازات تشجيعية، جاء الاقتراح لتعديل القانون (101) لسنة 2013 بشأن التأمين ضد البطالة، الذي جاء أصلاً لتقديم حماية ومزايا وضمانات للعامل في القطاع الأهلي من أي احتمالات للانقطاع عن العمل في إطار تكافلي يقوم على دفع اشتراكات من العامل ورب العمل للدولة.
وأضاف: في كثير من الأحيان يصل المؤمن عليه إلى استحقاق المعاش التقاعدي وهو لم يسبق له الاستفادة من أحكام القانون، ومن باب التحفيز له، فقد تم النص على منحه مكافأة تعادل (50%) من القيمة الكلية للاشتراكات التي سددت عنه سواء أكانت من تلك التي دفعها العامل أو رب العمل أو الدولة. وأكد أنه مجال هنا للقول أن هذا يتعارض مع مبدأ تكافلية التأمين لأن الهدف المتمثل بتشجيع العمالة الكويتية يغدو أكثر سمواً وأهمية، كما أن المشرع بإرادته يعبر عن هذا التوجه بالتشريع الذي يراه محققاً ورافعاً لأهداف تشجيع العمالة الوطنية.وبين ان التعديل يقضي ايضا بمنحه تعويضاً يعادل قيمة الرواتب التي يتقاضها عند الابتعاث للعلاج بالخارج من قبل إدارة العلاج بالخارج سواء كان مريضاً أو مرافقاً لمريض من الدرجة الأولى على أن تكون لمرة واحدة وذلك مراعاة للحاجة التي يفرضها انقطاعه عن العمل.