الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
15°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

السويط يقترح تعديلاً لبسط رقابة "المحاسبة" على بند "المصروفات السرية"

Time
الثلاثاء 10 أغسطس 2021
السياسة
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة.
يتضمن الاقتراح اضافة فقرات جديدة الى المواد (13) و (53) و(80) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
• المادة ( 13 ): "على أن يُخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعلياً".
• المادة ( 53 ): "على كل وزير أن يقدم تقريراً نصف سنوي إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ تولية منصبه في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، وما تم بخصوص باقي المخالفات المالية المتكررة التي يرصدها ديوان المحاسبة، ومدى الالتزام بقواعد وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964، والقانون رقم (49) لسنة 2016 سالف الذكر، ويعد عدم الالتزام بهذا التكليف مخالفة جسيمة".
• المادة ( 80 ): "ويقدم رئيس الديوان إلى مجلس الأمة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية، تقريراً مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية مع بيان الغرض من الصرف، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض".
ويستبدل بنص المادة (33) من القانون النص الآتي: "إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويُعمل بالقرار الذي يصدره المجلس على أن يقوم رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الأمة بالموضوع فوراً ".
وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن من اختصاصات ديوان المحاسبة إخضاع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر كما جاء في المادة (13) من القانون ذاته، وهي المادة التي تمنع الجهة صاحبة المناقصة من التعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان، ولما كانت المادة ذاتها تسمح للجهة المختصة في حال اعتراض رئيس ديوان المحاسبة على المناقصة وإصرار الوزير عليها أن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع لرأي رئيس الديوان، فإنه وتعزيزاً للشفافية في الإجراءات اضيفت فقرة أخيرة الى المادة (13) بهدف وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة، عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء، بحيث يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف قبل ثلاثين يوماً من العمل به.
واضاف: لوحظ أن الجهات الحكومية كثيراً ما ترتكب مخالفات مالية وتجاوزات إدارية ذات أثر مالي، ومعدل هذه المخالفات في تزايد مستمر – في الوقت ذاته تقوم تقارير ديوان المحاسبة برصد هذه المخالفات إذ لا يكاد يخلو تقرير من الحديث عن المخالفات المالية، حيث يتم ترحيلها سنة بعد الأخرى، ومن ثم كان لابد من التصدي لهذه الظاهرة باعتبار نشاط الوزير في مواجهة هذه الظاهرة عنصراً من عناصر تقييم أدائه، لما يحمله ذلك من انعكاس لمدى التزامه بالنص الدستوري المنوه عنه ومدى احترامه لقدسية المال، لذا اضيفت فقرة جديدة اصبح بمقتضاها كل وزير ملزم بموافاة مجلسي الأمة و الوزراء بتقرير نصف سنوي عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ توليه منصبه في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.
وحول التعديل على المادة (80): قال السويط إن المادة لا تدع مجالا لمجلس الأمة لممارسة حقه في الرقابة على الاعتمادات المخصصة في الميزانية للمصروفات السرية (الخاصة)، مع أنها أموال عامة من حق أعضاء مجلس الأمة أن يمارسوا في شأنها صلاحياتهم الدستورية في الرقابة عليها، سواء من حيث مبلغها أو من حيث الأغراض التي صرفت من أجلها، وللتحقق كذلك من أن هذه الاعتمادات قد وجهت لما فيه المصلحة العامة، وأن المسؤولين لم يتجاوزوا في شأنها الاعتمادات المقررة في الميزانية لهذا الغرض، ومن أجل ذلك اضيفت فقرة جديدة إلى توجب على رئيس الديوان أن يقدم إلى مجلس الأمة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية أيضاً تقرير مفصلاً عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية (الخاصة) مع بيان الغرض من الصرف، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض، ولا شك أن أعضاء مجلس الأمة مؤتمنون على هذه السرية وأولى الناس بالحفاظ عليها.
آخر الأخبار