قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بشأن إنشاء المحكمة الدستوية العليا، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة، فيما يلي أبرز مواده: تشكيل المحكمة• تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليون تكون لأحدهم الرئاسة واثنان احتياطيان، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطيا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، ويصدر مرسوم بتعيينهم خلال أسبوعين من اختيارهم.•يكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين، والاثنين الاحتياطيين من السابقين ممن زاولوا العمل القضائي لمدة خمسة عشر عاماً متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف أو إحداهما، ويكون اختيار مجلس الأمة ومجلس الوزراء للعضوين الأصليين والاحتياطيين من بين ما يلي من الفئات مع توليهم لمهام عضويتهم على سبيل التفرغ: أساتذة القانون في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاليون أو السابقون، مستشارو المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع المتقاعدون، والمحامون الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الأقل، ويحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه.• يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقا لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1990 المشار إليه، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويتم التجديد أو اختيار أعضاء جدد قبل نهاية مدتها بتسعين يوماً على الأقل.( اختصاصات المحكمة )
•تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالآتي: الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، تفسير نص من نصوص الدستور في منازعة يطلب فيها رأي تفسيري، البت في الخلاف المتعلق بالاختصاص بين جهات القضاء، و الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.•ليس للمحكمة أن تنظر في الأعمال البرلمانية.•تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية وما تستند إليه من أسباب، وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها ويكون حكمها غير قابل للطعن.•تفصل المحكمة على وجه الاستعجال في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات قبل إجراء عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الجديد ولا يجوز لها أن تنظر تلك المراسيم بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة بأي حال من الأحوال.•يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.•ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطرق التالية: بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، أو إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو تفسير نص من نصوص الدستور أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال، و لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية العليا في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محاميان مقبولين أمام المحكمة الدستورية العليا، ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة (2000) دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفى إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة،فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.•يلغى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحال إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا القانون.