المحلية
"الشؤون": تأمين الحضانات 5000 دينار تودع بخزانة الوزارة
الخميس 18 أغسطس 2022
5
السياسة
كتب - فارس العبدان:أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 136/أ لسنة 2014، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 والخاص بدور الحضانة الخاصة.وجاء في القرار استبدال نصوص المواد 9 و12 "بندي أ و ج"، والمواد 13 و15 و16 "البند الأول" من القرار، بحيث تكون المادة 9 أن يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي بخزانة الوزارة مقداره 5000 دينار لكامل مدة سريان الترخيص، وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقيها، وكانت المادة بالسابق تنص على أن يتم ايداع تأمين مالي لدى الوزارة مقداره 5000 دينار صادر عن أحد البنوك الكويتية، ساري المفعول لمدة سريان الترخيص، ويجدد بتجديده. وفيما يخص تعديل المادة 12 فإنه تم السماح لمن يحمل دبلوما أن يحصل على ترخيص، بعد أن كان حصرا على حامل المؤهل الجامعي، حيث أصبح البند "أ" من المادة نفسها ينص على أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية، وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله، ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية، وفي البند "ج" أنه في حال طلب تجديد الترخيص يرفق إيصال سداد رسم تجديد بمبلغ 100 دينار صورة عن جميع المستندات، وإفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.وفيما يخص المادة 13 من اللائحة بعد تعديلها فإنها أصبحت على الشكل التالي: يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقا به جميع المستندات، وعلى الادارة المختصة دراسة الطلب ورفعه خلال 10 أيام من تقديمه للجنة المختصة، التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحدد فيه اختصاصاتها، لتتولى النظر في الموافقة على اصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ احالة الطلب ومرفقاته الى اللجنة، وفي جميع الاحوال يتعين البت في طلب الترخيص او طلب التجديد خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له، ويصدر الترخيص والموافقة على تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بداية من تاريخ انتهاء الترخيص القديم، ويتعين على الادارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال أسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب.ووفق التعديلات على المادة 13 فإن الوزارة بصدد اصدار اللجنة المذكورة الخاصة بالبت في طلبات اصدار التراخيص او تجديدها خلال مدة 30 يوما بعد ان ترفق لها من الادارة المختصة خلال 10 ايام، حيث ان المادة في السابق اعطت الصلاحيات لوكيل الوزارة للبت في ذلك وخلال مدة 30 يوما وليس للجنة.وحول المادة 15 فإنه يصدر الترخيص لمدة 5 سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة، اذ مدد الشريعان في هذا التعديل تراخيص الحضانات، حيث كانت بالسابق مدتها 3 سنوات.وفي المادة 16 من اللائحة فإنه تم تعديل ما يخص المسكن الخاص، بحيث أنه لا يجوز الترخيص لأكثر من 3 حضانات في القطعة السكنية على أن يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة.