المحلية
"الشؤون" تعدّل عقود تأجير التعاونيات لأفرع البنوك والمحلات وموافقة مسبقة من الوزارة
الاثنين 18 أبريل 2022
5
السياسة
عدلت وزارة الشؤون الاجتماعية بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني، إذ حددت نسبة الرواتب للوظائف الإشرافية والتنفيذية بحيث تكون 10 في المئة من المبيعات، فيما قيدت أيدي الجمعية فيما يتعلق في تطبيق عقود التأجير لأفرع البنوك والمحلات، وذلك وفقاً للقرار (45/ت) لسنة 2022 الخاص بإصدار لائحة العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021.وسمح القرار الذي أصدره وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو، بتعديل لمدد العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة ليكون على النحو التالي:1- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح بين 1000 و15 ألف دينار، تكون مدة العقد سنة واحدة، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.2- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح بين 15001و50 ألف دينار، تكون مدة العقد 3 سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.3- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تزيد على 50 ألف دينار، تكون مدة العقد 5 سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار ويجب عند تجديد هذه العقود أن يقدم المستثمر للجميعة دعما لا يقل عن 50 في المئة من قيمة الدعم المقدم عند إبرام هذه العقود.مادة (42) لا يجوز للجمعية القيام بما يلي:● تخفيض أو إعفاء أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة لأي سبب.● منح أي محل أو موقع بالجميعة للغير تحت أي مسمى (مستثمر عرض خاص وغيره) إلا بعد الطرح حسب الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.● تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط آخر لأي سبب إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد الاستثمار شريطة عدم وجود نشاط مماثل للنشاط الذي سيتم التغيير إليه وموافقة جهات الاختصاص ودفع المستثمر دعم مالي وقيمة إيجارية تتناسب مع مساحة الفرع المستثمر، وموقعه والنشاط الذي آل إليه.مادة (44): على الجمعيات التعاونية الحصول على موافقة "الشؤون" مسبقاً وكتابياً قبل انتهاء عقد الاستثمار بـ3 أشهر على الأقل، إذا رغبت الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير، أو في طلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من قبل الغير.كما يجب على الجمعية الحصول على موافقة "الشؤون" مسبقاً قبل إلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود الاستثمار للفروع المستثمرة من قبل الغير.مادة (46): يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع منه إذا ما ثبت تنازله عنه ويتسثنى من ذلك:1- في حال وفاة المستثمر يجور للورثة الاتفاق بينهم لتحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم، شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري أو شريك في شركة تحمل ترخيصاً تجارياً مطابقاً لنفس النشاط، وساري المفعول.2- تحول النشاط المستثمر من مؤسسة فردية لشركة، يكون أحد شركاؤها المستثمر في النشاط المراد تحويله، على أن يكون رأسمال الشركة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51 في المئة للمستثمر وأن يكون نشاطها متوافقاً مع موضوع عقد الاستثمار.مادة (49): على الجميعة اتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر على الحدود اللازمة لأدائها وحسن سيرها، ووفقا ً لاحتياجاتها الفعلية على ألا تتجاوز نسبة الرواتب للوظائف الإشرافية والتنفيذية إلى المبيعات 10 في المئة، تحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.مادة (2): تضاف مادة برقم 42 مكرر للقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (54/ت) لسنة 2021 يكون نصها على النحو التالي "يحظر نقل النشاط أو ضم نساحة أو توسعة النشاط المستثمر إلا بعد مرور مدة التعاقد الأولى ولا يجوز للجمعية مخاطبة الوزارة بهذا الشان قبل مرور المدة المشار إليها".مادة (3): تعدل الفقرة (1) من المادة (43) لتصبح "في حال التراضي بين الطرفين على القيمة الجديدة، يتم توقيع ملحق للعقد طبقاً للنموذج الموحد، وإرساله للوزارة للتصديق عليه".