يحمل بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن جيد في التخصصات المناسبة للوظيفةكتب - فارس العبدان:أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي، قرارا لتنظيم شروط شغل وظيفة مراقب مالي او مراقب اداري في الجمعيات التعاونية.وتضمنت المادة الأولى من القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، انه يجب ان تتوافر في المتقدم لشغل وظيفة مراقب مالي او مراقب اداري بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون ان يكون كويتي الجنسية، ويكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن جيد او ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت أو احدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وفق تخصصات المحاسبة او التمويل او التمويل والمنشآت المالية او الادارة المالية او التأمين او التجارة الخارجية او التجارة الدولية او التعاون او العلوم المصرفية والمالية، لوظيفة مراقب تعاون مالي، على أن يكون المتقدم لوظيفة مراقب التعاون الإداري حاصلا على تخصص في القانون او الحقوق.واشترطت المادة الاولى ذاتها، الا يتجاوز عمر المتقدم 36 عاما عند قفل باب التقديم، وان تكون له خبرة في مجال العمل الحكومي لا تقل عن عامين في المجال المالي او المحاسبي او القانوني، ويستثنى الحاصلون على الماجستير او الدكتوراه في التخصصات المطلوبة، وان يكون حاصلاً على تقريرين امتياز في السنتين الاخيرتين قبل الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل الوظيفة، وان تتوافر بشأنه شروط النقل والندب المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية 38 / 2006 بشأن قواعد واحكام وشروط النقل والندب، وان يكون حاصلاً على كتاب من جهة العمل بالموافقة على التحاقه بالبرنامج التدريبي والندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة، والا يكون عضواً بمجلس ادارة جمعية تعاونية او صاحب شركة تجارية او شريكا بها او مفوضا بالتوقيع.
اشتراطات وبنودونصت المادة الثانية على ان باب الترشح لشغل الوظائف يتم عن طريق اعلان في جريدتين يوميتين، على ان يتضمن الاعلان الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف العامة، فيما نصت المادة الثالثة على ان يقدم طلب الترشيح الى ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون وفق النموذج المعد، ويرفق الطلب بالمؤهل الدراسي وكشف الدرجات، وصورة البطاقة المدنية، والسيرة الذاتية، وصورة شخصية، وشهادة لمن يهمه الامر من جهة العمل، وشهادة الخبرة، وكتاب موافقة جهة العمل، واقرار بالاطلاع على القرار الوزاري المنظم لآلية وشروط الترشح للوظيفة، ولا يقبل أي طلب يقدم قبل او بعد انتهاء الفترة المحددة بالإعلان.واشترطت المادة الرابعة ان تتولى ادارة الرقابة والتفتيش دراسة وفرز طلبات المتقدمين واعداد كشف بأسماء المستوفين للشروط الواردة بالمادة الاولى، ويحال الكشف للوكيل المساعد لشؤون التعاون لإعتماده ومن ثم دعوة المرشحين المقبولين لإجراء اختبار تحريري ومقابلة شخصية.ونصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة من قبل وكيل الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون، تختص بفرز ودراسة الطلبات واعداد كشف بأسماء المقبولين لإجراء الاختبار التحريري، واعتماد نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والكشف النهائي للمقبولين، وضبط محتوى البرامج التدريبية وتحديد مواعيد تنظيمها وفق جدول زمني مفصل، وتحديد تاريخ اجراء الاختبار في نهاية الدورة.وتضمنت المادة السادسة ان تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة لتسكين الموظفين الذين اجتازوا الدورة بمسمى مراقب مالي أو اداري طبقاً للكادر الخاص، وللوزارة الحق في تعديل اوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ الندب أو مدة سنةبحسب الاوضاع التي تقررها الجهة المختصة بناءاً على تقارير تقييم دورية كل 3 أشهر صادرة عن ادارة الرقابة.ونصت المادة السابعة على تسكين الفئات التالية على الكادر الخاص الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية 34 / 2016: الموظفون الذين سبق ان شغلوا وظيفة مراقب اداري او مالي وفقاً للكادر، والموظفون الذين تم تكليفهم في السابق بأعمال مراقب مالي أو مراقب اداري بالجمعيات التعاونية ، على الا تقل مدة التكليف عن 3 أشهر.