اقترح النائب أسامة الشاهين أن يتحمل بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف نفقات التأمين الصحي للطلبة غير محددي الجنسية الدارسين في مصر. من جهة أخرى، وجه الشاهين سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري عن تطبيق المادة (42) من القانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة التي تنص على أن "يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينةوتساءل: كم عدد المستفيدين الإجمالي من هذه المادة منذ بدء تطبيقها؟ وكم عدد (المواطنات) منهن تحديداً؟ حيث تشتكي مجاميع نسائية من الامتناع عن تطبيقها عليهن؟ وما الضوابط والشروط الموضوعة لتطبيق المادة (42)؟ وهل من بينها حرمان (المواطنة) المتزوجة من غير كويتي؟ وما المبررات ذلك.