المحلية
الشريعان: إعادة السماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات الخارجية عبر "فيزا" و"ماستر كارد"
الخميس 01 سبتمبر 2022
5
السياسة
* إلزام التعاونيات إظهار نتائج جرد العُهد في تقريرها السنوي وعرضه على المساهمين* قيمة البضاعة المجانية في الجمعيات يجب ألا تتجاوز 5 % على فاتورة الشراء كتب - فارس العبدان:خاطب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان محافظ بنك الكويت المركزي بإعادة السماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات من خارج البلاد عن طريق الفيزا او الماستر كارد، لحين تزويده لاحقاً بقائمة الجمعيات المصرح لها استقبال التبرعات من الخارج واخرى بأسماء الجمعيات الخيرية غير المصرح لها، وذلك حسب، كتاب وجهه الشريعان لمحافظ "المركزي" بعد تقدم عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية بطلبات لاستثنائها من قرار الحظر. كما خاطب الشريعان مجلس الوزراء للنظر وابداء الرأي باقتراح "الشؤون" إعادة النظر في القرارات وتعديلها للسماح للجمعيات الخيرية جمع التبرعات العينية وفقاً لضوابط يتم وضعها من قبل الوزارة.وجاء في المخاطبة التي حصلت عليها "السياسة" ان الوزارة تلقت كتاب من الجمعية الكويتية للإغاثة بشأن طلب ترخيص مشروع جمع الملابس داخل الكويت بالتعاون مع شركة متخصصة وقيام الجمعية بصرف المبالغ المحصلة من البيع لمستحقيها في الدول المحتاجة.واضاف ان لجنة الامور العامة في هيئة الفتوى انتهت الى ان ما تجمعه الجهات الخيرية من ملابس مستعملة لصرفها على المحتاجين فإن عين المتبرع جهة بعينها ليدفع إليها تبرعه فيجب على الجهة الخيرية الالتزام بما عينه وعدم مخالفته لانها وكيل عن المتبرع ولا يجوز للوكيل ان يخرج عما اذن له الموكل ، اما اذا لم يعين المتبرع جهة بعينها واطلق للجهة الخيرية الاذن بالتصرف فلا مانع حينئذٍ من التعاقد مع من يبيع هذه الملابس ومن ثم انفاق عوائدها على المشاريع الخيرية.من جهة اخرى، اصدر الشريعان قرارا بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 46/ 2021، حيث ألزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز او الزيادة في تقريرها المالي السنوي والذي يعرض على الجمعية العمومية وعلى الجمعية معرفة اسباب العجز او الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب، وفي جميع الاحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز او الزيادة عهدة اخرى ويتعين اخطار الوزارة بالاجراءات.واضاف التعديل انه يجب على الجمعية تسجيل واثبات البضاعة المجانية في سجلاتها مع المستندات، وفي حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلة المتسبب، وفي جميع الاحوال يجب الا تتجاوز قيمة البضاعة المجانية 5% على فاتورة الشراء ويستثنى من ذلك الشركات الموردة للجمعية لأول مرة 100% ويجب تسجيل واثبات البضاعة المجانية في السجلات.