الثلاثاء 17 يونيو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الشريعان يصدر اللائحة التنفيذية لدور الحضانة: 1800 دينار حدٌّ أقصى للرسوم السنوية

Time
الأربعاء 07 سبتمبر 2022
View
5
السياسة
حددت اللائحة التنفيذذية الجديدة الصادرة بقانون وزاري اشتراطات دور الحضانة الخاصة، اهمها بان لا تتجاوز قيمة الرسوم 1800 دينار للطفل الواحد عن العام الدراسي بواقع قسط شهري 200 دينار، وان تكون مديرة الدار حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن بكالورويوس في المجال التربوي او دبلوم وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، والا يتجاوز عدد الحضانات الـ 3 في القطعة السكنية بينها واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة وفي التفاصيل:
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان أمس قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لدور الحضانة، متضمنا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 وحمل رقم 139 لسنة 2022، التي نص على الشروط والقواعد واحكام دور الحضانة الخاصة والالتزامات واليات طلب الترخيص واهدافها وماتقدمه من خدمات والانشطة المسموح والمحظور القيام بها.
ووفقا للقرار تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والقواعد المنظمة لمنح او رفض او تجديد الترخيص والشروط الواجب توفرها في دار الحضانة سواء مايتعلق بالمبنى او المنطقة.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية تحديد مراحل وقواعد قبول الاطفال في دور الحضانة وتشكيل الجهاز الاشرافي والاداري للدار وآليات الرقابة والتفتيش على دور الحضانة الخاصة.
ووفقا للقرار الوزاري فقد سمحت المادة الثالثة للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وجمعيات النفع العام أو أي جهة عمل تقتضي طبيعة عملها او ظروف العاملين بها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص بإنشاء الدار وفقا لأحكام القانون.
وحددت المادة 30 بأن لا تتجاوز قيمة الرسوم 1800 دينار للطفل الواحد عن العام الدراسي بواقع قسط شهري 200 دينار، وأن تحد الوزارة الرسوم لدور الحضانة بالتنسيق مع الجهات المعنية مع مراعاة نوع الخدمات والأنشطة التي تقدم.

شروط الترخيص
منعت المادة الرابعة اصدار عدة تراخيص للمرخص له دار حضانة مع جواز فتح فرع أو أكثر بذات اسم الحضانة، في حين منعت المادة الثامنة التنازل عن الترخيص للغير بدون موافقة كتابية من الوزارة، واشترطت للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم كويتيا وحاصل على مؤهل دبلوم أو جامعي ولا يعمل بجهة حكومية أو اهلية.
وحدد القرار مهلة شهر لدراسة طلب الترخيص من خلال لجنة متصة بعد عرضه على الإدارة المختصة بحد اقصى لا يتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر الترخيص بحسب المادة 16 لمدة 5 سنوات، ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهاءه بـ 4 أشهر على الأقل.

مؤهلات الإدارة
واشترط في المادة 22 من الفصل السادس، أن يكون الجهاز الاداري والاشرافي العامل بدار الحضانة من الإناث فقط وذلك لوظائف " مديرة الدار، مشرفة، مساعدة مشرفة، سكرتيرة "، كما واشترط أن يكون مديرة الدار جامعية في المجال التربوي أو دبلوم وخبرة لاتقل عن 5 سنوات.
ودعت المادة 23 إلى توفير الجهاز الإشرافي للاطفال بأن يكون هناك مشرفة ومساعدة لكل 5 أطفال في مرحلة الرضع، ولكل 7 في مرحلة الفطام، ومشرفة لكل 8 في مرحلة الفطام، ومشرفة لكل 10 في مرحلة الحضانة.
ونصت المادة 17 على عدم الجواز بترخيص اكير من 3 دار حضانة في القطعة السكنية على ان يكون بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة وان تكون القسيمة في موقع خدمي وان يقتصر الترخيص على الدور الارضي والاول فقط في السكن التجاري والاستثماري.


شروط قبول ورعاية الأطفال

● مرحلة الرضع: يقبل بها من عمر 30 يوما إلى أقل من سنتين
● مرحلة الفطام: يقبل بها من عمر سنتين إلى سنتين ونصف
● مرحلة البستان: من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات
● مرحلة الحضانة: من 3 سنوات إلى ما دون سن رياض الأطفال.
آخر الأخبار