الأربعاء 02 أكتوبر 2024
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الشعلة: المعلومات والوثائق من اختصاصات مراقبة موظفي البلدية

Time
السبت 29 أبريل 2023
View
5
السياسة
كتبت- إيناس عوض:

في اطار تعزيز الشفافية والدفع بوتيرة الانجاز بين المجلس البلدي والبلدية أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً بتطبيق قانون حق الاطلاع رقم 12 لسنة 2020 تضمن 27 مادة.
وأشار القرارالذي حصلت "السياسة" على نسخة منه في مادته الثالثة الى ان مراقبة شؤون الموظفين والمحفوظات بقطاع الشؤون المالية والادارية التابع للبلدية هي الجهة المختصة باستقبال جميع طلبات الاطلاع على المعلومات او الحصول على الوثائق الكتابية والالكترونية الواردة للجهة، وعلى الموظف المختص فور استلام الطلب المبادرة بتسليم صاحب العلاقة اشعاراً بالاستلام كتابة او الكترونياً وفق النموذج المعتمد المرفق بالقرار الذي يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومة المطلوبة والمدة اللازمة للرد عليه.
وحددت المواد من 4 حتى المادة 11 تفصيلاً آليات التقدم بطلب الحصول على المعلومات والخطوات التي يمر بها ودور كل من مكتب رئيس المجلس البلدي والامانة العامة للمجلس والجهة المختصة في البلدية الى ان يحصل مقدم الطلب على حقه في الاطلاع على المعلومات التي طلبها بموجب النموذج المعتمد لذلك.
وحددت المواد من 12 حتى 27 آليات التظلم واجراءاته، حيث تختص وفقاً للمادة 16 في القرار الادارة القانونية في البلدية بفحص التظلمات وابداء الرأي فيها، ووفقا للمادة 17 من القرار يتم اخطار المتظلم بنتيجة فحص التظلم واسباب رفض تظلمه كتابة او الكترونياً على البريد الالكتروني أو بأي وسيلة اتصال الكترونية اخرى حديثة قابلة للحفظ أو الاستخراج من قبل رئيس المجلس البلدي عدا الشؤون الوظيفية فيختص بالرد عليها من قبل الامين العام.
وأوضحت المادة 23 الحالات التي يحظر فيها على كل القطاعات والادارات العاملة في الامانة العامة للمجلس البلدي الكشف والافصاح عن المعلومات، مع مراعاة احكام القانون واللوائح والانظمة المعمول بها، وهي عشر حالات من أهمها اذا كان الكشف يمس الامن الوطني او الامن العام أو القدرات الدفاعية للدولة، اذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير باعتبار الاوراق سرية وللمدة التي يحددها ذلك القانون أو القرار، اذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الاحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية الا اذا وافق صاحب الصفة على كشفها.
وأشارت الى أن من الحالات العشر أيضا: إذا كانت المعلومة وصلت الى الدولة عبر دولة اخرى او منظمة دولية وكان من شان نشرها الاضرار بالعلاقات مع تلك الدولة او المنظمة، اذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطراً على حياة فرد أو على صحته أو سلامته، اذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة او من النيابة العامة او من الادارة العامة للتحقيقات.
آخر الأخبار