الجمعة 11 يوليو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الشعلة حدد ضوابط وشروط مكافآت الخدمات الممتازة في "الأوقاف"

Time
الأربعاء 31 يوليو 2019
View
5
السياسة
كتب - عبدالناصر الأسلمي:


أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً يحدد ضوابط وشروط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة في وزارة الأوقاف.
وبين القرار بانه يجب على الموظف أن يمضي سنتين متصلتين بالعمل لدى وزارة الأوقاف، موضحا بان الموظفين من غير أعضاء الهيئة التعليمية يجب أن يتم ترشيحهم من الإدارة التابعين لها ويكون المنح حسب النسبة المقررة من قبل لجنة شؤون الموظفين، لافتا الى ضرورة أن يكون الموظف حاصلاً خلال السنة الميلادية محل الصرف على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز فعلياً.
وبشأن شاغلي الوظائف القيادية نص القرار على انه يخصم نصف المكافآة المالية مقابل الخدمات الممتازة في حالة حصول شاغل الوظيفة القيادية على تقييم كفاءة بدرجة متوسط،
ويحرم منها تماماً في حالة حصوله على تقييم كفاءة أقل من المتوسط، وألا تقل مدة العمل الفعلية للموظف من غير أعضاء الهيئة التعليمية خلال
السنة الميلادية محل الصرف عن 180 يوماً.
اما بشأن أعضاء الهيئة التعليمية في الوزارة، فأكد على ضرورة ألا تقل مدة الدوام الفعلي عن 70% من المدة المقررة وألا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية ما لم يتم محوها وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو تم سحبها أو إلغاؤها.
وحدد القرار الفئات التي تصرف لها مكافأة الأعمال الممتازة وتشمل موظفي الوزارة من غير أعضاء الهيئة التعليمية وتصرف لهم المكافأة وفقا للمبالغ الواردة بقرار مجلس الخدمة
المدنية رقم 9/2010، والموظفين
من أعضاء الهيئة التعليمية وتصرف لهم المكافأة بمقدار 1500 دينار
لكل عضو مستحق كحد أقصى، بالاضافة الى موظفي الوزارة من غير الكويتيين وفقا لقرار الخدمة المدنية المشار
اليه لما يعادل درجات مجموعة
الوظائف العامة او المعاونة حسب الأحوال.
وتابع أن لجنة شؤون الموظفين تحدد النسبة المقررة من عدد الموظفين من غير أعضاء الهيئة التعليمة لمنح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة كما تحدد اللجنة مبلغ المكافأة في ضوء المتوافر في ميزانية الوزارة لبند مكافأة الأعمال الممتازة عن كل سنة ميلادية وذلك لأعضاء الهيئة التعليمية وغيرهم.
وبين القرار أنه لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية أخرى.
آخر الأخبار