الشعلة يصدر قرارا لتنظيم تظلمات موظفي المواصلات من القرارات الإدارية
Add as Preferred Source on Googleأصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات قرارا بشأن التظلم من القرارات الإدارية.
و تضمن القرار في مادته الأولى يجب الالتزام بأحكام المرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الادارية والبت فيه المشار إليه ، عند نظر التظلمات من القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أوالترقية أوإنهاء الخدمة أوتوقيع الجزاءات التأديبية المقدمة من موظفي الوزارة إلى الوزير أو
وكيل الوزارة ، ويستثنى من ذلك قرارات انهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزرراء.
وتضمن القرار في مادته الثانية يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية: اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه ، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو تاريخ إعلان المتظلم أو العلم به كذلك موضوع القرار المتظلم منه ، والأسباب التي بني عليها التظلم وأن يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .
وأوضح القرار في مادته الثالثة بأن تقدم التظلمات من القرارات الإدارية المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار إلى إدارة مكتب
الوزير أو وكيل الوزارة ـ بحسب الأحوال ـ وعلى تلك الإدارة فور تلقيها التظلم قيده في سجل
خاص برقم مسلسل يبين فيه تاريخ تقديمه ، ويسلم للمتظلم إيصال استلام يبين فيه رقم
التظلم وتاريخ الإستلام وإسم المستلم وتوقيعه ويتم إحالة التظلم للإدارة القانونية بالوزارة
لأعمال شئونها وفقا للإجراءات المقررة بهذا الشأن.
وفي مادته الرابعة نوه القرار بأنه يتعين على كافة موظفي الوزارة تقديم تظلماتهم خلال المواعيد المقررة قانونا باستخدام ( نموذج التظلم ) المرافق لهذا القرار والمنشور بالموقع الالكتروني للوزارة ، والإلتزام بتعبئة كافة
البيانات الوارده فيه اللازمة لبحث التظلم وارفاق كافة المستندات الدالة على الموضوع وتقديمه للإدارة المختصه حتى يتسنى دراسة التظلم واتخاذ الاجراءات اللازمة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القرار.