الأربعاء 11 يونيو 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الصالح حدَّد ضوابط نقل أعضاء الشرطة: مرة واحدة كل سنتين

Time
الاثنين 06 يوليو 2020
View
5
السياسة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قرارا، حدد من خلاله ضوابط نقل أعضاء قوة الشرطة بين أجهزة الدولة.
وشدد القرار على ان التنقلات تكون مرة واحدة كل سنتين، الى جانب تكليف الوكلاء المساعدين والمديرين العامين بنقل المشمولين التي تنطبق عليها الشروط من غير شاغلي الوظائف الإشرافية في شهر مايو من كل عام، لافتا الى انه لا يجوز نقل عضو قوة قبل 3 سنوات من تاريخ تعيينه وتطوعه. وحدد ان حركة التنقلات تجرى بين أعضاء قوة الشرطة مرة كل سنتين وذلك في شهر نوفمبر على أن يكون تقديم طلبات النقل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (في السنة التي سوف يصدر فيها قرار النقل). واشار الى انه يتولى وكلاء الوزارة المساعدون والمدراء العامون نقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية أو الإشرافية وضباط الصف والأفراد والمهنيين خلال شهر مايو من كل عام في ذات القطاع أو الإدارات العامة والإدارات على حسب الأحوال بعد استيفاء الشروط المقررة لإتمام إجراءات النقل.
وأضاف: كما يتولى وكلاء الوزارة المساعدون والمدراء العامون الترشيح لنقل الضباط من غير شاغلي المناصب القيادية أو الإشرافية وضباط الصف والأفراد والمهنيين من قطاع لآخر ومخاطبة الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لتتولى تدقيق الطلب واستيفاءه للشروط المقررة لإتمام إجراءات النقل ويصدر قرار النقل من وكيل الوزارة.
وبين القرار بانه لايجوز نقل عضو قوة الشرطة في عدد من الحالات منها: قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه أو تطوعه أو من آخر قرار صادر بنقله، إذا كان مكلفا خارج مقر عمله أو منتدبا خارج الوزارة، إذا كان في إجازة مرضية أو كان موفداً في بعثة أو إجازة دراسية أو في دورة تدريبية تزيد مدتها على سنة، إذا كان متغيبا أو موقوفا عن العمل أومحالا للتحقيق الانضباطي أو الجزائي، أو إذا كان متجاوزا في طلبه للنقل للتسلسل العسكري،
واشار الى انه لايجوز النقل من الأعمال الميدانية أو التخصصية إلى الأعمال الإدارية إلا بعذر طبي صادر من لجنة طبية مختصة، مشددا على مراعاة أن يتم النقل ببديل إلى خارج القطاع أو الإدارة العامة على حسب الأحوال من ذات الرتبة أو برتبة مناسبة في حالة النقل.
واضاف ان نقل الضباط من رتبة "ملازم" حتى رتبة "رائد" يكون إلى الأعمال الميدانية فقط دون الأعمال الإدارية ويستثنى من ذلك ضباط الاختصاص وفقا للقرارات المتعلقة بهذا الشأن.
واشار الى انه مع مراعاة التسلسل العسكري تقدم طلبات النقل من ذوي الشأن إلى جهة عملهم على النموذج الذي تعده الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لهذا الغرض، وفقا لأحكام القرار، موضحا بانه إذا كان النقل خارج القطاع تتأكد جهة العمل المقدم لها الطلب من استيفائه الشروط اللازمة للنقل وعليها أن ترفعه مشفوعاً برأيها إلى الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لاستكمال إجراءآت النقل. ولفت الى ضرورة ان تخطر الإدارة العامة للشرطة بصور عن كافة النماذج والقرارات المتعلقة بنقل عضو قوة الشرطة مع إخطارها بمباشرة العمل من عدمه في الجهة المنقول إليها.
وذكر انه لا تخل أحكام هذا القرار باختصاص وكيل الوزارة بنقل الضباط - من غير شاغلي المناصب القيادية - وضباط الصف والأفراد والمهنيين دون التقيد بالمواعيد المحددة للنقل بهذا القرار في حالة التوصية بالنقل من قبل جهة تحقيق أو توصية بالنقل لعذر طبي، لافتا الى انه يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 538/2019، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
آخر الأخبار