الأربعاء 09 أكتوبر 2024
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الصحية" تُغلظ عقوبات مخالفة قانون "تكويت التعاونيات" عشرة أضعاف

Time
الخميس 09 مارس 2023
View
5
السياسة
كتب ــ رائد يوسف:

في إطار المساعي النيابية الرامية إلى تفعيل جهود تكويت الوظائف وإحلال العمالة الوطنية، انتهت لجنة الشؤون الصحية من إعداد مسودة تقرير في شأن تعديل العمل في الجمعيات التعاونية تضمن تحفيزا على توظيف الكويتيين ودعم المنتجات الوطنية، لكنه بالغ كثيرا في العقوبات على مخالفي القانون والتي تضاعفت 10 مرات، من 500 إلى خمسة آلاف دينار.
وارتكزت المسودة في معظمها إلى الاقتراح بقانون المقدم من النائب الصيفي الصيفي بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1974 في شأن الجمعيات التعاونية، والمحال أخيرا إلى "اللجنة"، من دون الإشارة إلى هذا الاقتراح لغاية الآن في "المسودة".
وأكد الصيفي في اقتراحه ان القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية.
وينص اقتراح الصيفي – الذي يشكل غالبية مواد القانون المعد من اللجنة - على أن تعدل المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له". وتضاف مواد جديدة بأرقام 7 مكرراً و39 مكرراً و 39 مكرراً،أ، و40 مكرراً، و40 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي:
* مادة 7 مكرراً: "تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري ووظيفي موحد، ويراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية".
* مادة 39 مكرراً: "تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت جميع الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف. وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في الكويت". * مادة 39 مكرراً أ: يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد، وتشكل الوزارة لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل الوزارة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية واتحاد الجمعيات التعاونية. * مادة 40 مكررا: يصدر الوزير قراراً يلزم فيه الجمعيات التعاونية بشراء وتسويق المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والغذائية وأي منتجات وطنية أخرى، ويبين فيه نسبة الشراء وإجراءاته والرقابة عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتلتزم الجمعيات التعاونية بتخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات الوطنية بما لا تقل نسبته عن 15 في المئة من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار. *مادة 40 مكرراً أ: يجوز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من الوزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة جهة العمل التابع لها.
آخر الأخبار