الثلاثاء 29 أبريل 2025
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الصحيفة الجنائية لترخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية

Time
السبت 30 يوليو 2022
View
5
السياسة
أصدر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين قرارا وزاريا عدل بمقتضاه القرار الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام، على ان تكون مدة التراخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة لكل من الانشطة الاعلامية والسياحية، في حين شدد القرار على ضرورة تقديم المنشأة السياحية طلب تصنيف خلال 6 اشهر من تاريخ تشغيلها.
وجاء في المادة الاولى من نص القرار استبدال بنصوص المواد "2، 5، 14، 15" من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه النصوص التالية، حيث يصبح نص المادة 2 "يقدم طلب الترخيص للإدارة المعنية بالوزارة لهذا الغرض مستوفيا بياناته ومرفقا به صورة عن البطاقة المدنية وصورة ضوئية عن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة بمزاولة النشاط المراد الحصول على ترخيص بشأنه، اضافة الى صحيفة الحالة الجنائية تفيد بعدم صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،وايصال سداد الرسم ".
واستثنى القرار من حكم الفقرة 2 من هذه المادة أنشطة النشر الإلكتروني، واوجبت على مقدم الطلب تقديم صورة ضوئية عن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة بمزاولة النشاط خلال 3 شهور من تاريخ الحصول على ترخيص النشاط من وزارة الإعلام. وذكرالقرار ان نص المادة "5" عدل الى "مدة الترخيص 3 سنوات تجدد لمدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع المقررة في هذا القرار، ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 60 يوما، ويستثنى من ذلك التراخيص المتعلقة بالنشر الإلكتروني والتراخيص المتعلقة بأنشطة قانون المرئي والمسموع".
كما عدل نص المادة "14" الى "يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بنسخة من عقد تأسيس الشركة ، والسجل التجاري"، فضلا عن صورة عن كل من الرخصة التجارية واعتماد التوقيع والبطاقة المدنية وعقد الشركة المديرة وعقد ملكية العقار او الايجار ودراسة الجدوى.
وجاء النص المعدل للمادة "15 "يجب على المنشأة ان تقدم طلب تصنيف خلال 6 أشهر من تاريخ تشغيلها، ويجب على اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية تصنيف المنشأة خلال 6 أشهر من تاريخ تسلم الطلب".
آخر الأخبار