المحلية
الضعيان: لا علاقة للحريات بعدم دستورية تجريم "التشبه"
السبت 19 فبراير 2022
5
السياسة
بعد حكم الدستورية الاخير حول "التشبه بالجنس الاخر"، اعتبر المحامي عبدالله الضعيان ان الصواب جانب البعض في حكم المحكمة عدم دستورية جزئية محددة من المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم "التشبه بالجنس الاخر" واعتباره تعزيزا للحرية الشخصية وتفعيلا لنص المادة 30 من الدستور وتطبيقا للمعاهدات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق وحريات الافراد.وقال الضعيان المتخصص في قضايا المحكمتين الدستورية والتمييز في تصريح صحافي أمس، " في حقيقة الأمر ذلك التصور يجافي المنطق ويخالف التفسيرات الخاصة بالحقوق والحريات حيث إن صدور الحكم يتعلق بالقصور الذي شاب الصياغة التشريعية في جزئية محددة من نص المادة 198 بحسب التعديل الأخير لعام 2007، وذلك لاحتواء النص الطعين على عبارات إنشائية خالية من أي مضمون واضح يتعلق بالأركان القانونية الأساسية التي يتحدد بها وصف الفعل".وأضاف "إن النص بذلك خالف أبسط قواعد صياغة النصوص الجنائية في شأن التجريم والعقاب، التي تتطلب من المشرع أن يبين أركان أي جريمة بيانًا واضحًا وساطعًا لا يحتمل أي لبس، ولا يثير أي جدل في التفسير ولا يداخله أكثر من معنى لأن الأمر خطير لتعلق نصوص التجريم والعقاب بأرواح الناس، وأموالهم، وحرياتهم، ومصائرهم، وسمعتهم، وسمعة ذويهم"، وذلك استنادا لنص المادة 32 من دستور البلاد على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون". وتابع: "مؤدى هذا المبدأ أن الذي يصنع القانون ويشيده هي السلطة الدستورية المختصة بالتشريع، ويدور تطبيق القانون في فلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتأسيسا على ذلك لا تملك المحكمة تحديد أركان أساسية وقواعد مبدئية يترتب عليها خلق جريمة معينة والقول بذلك يعتبر بمثابة أن المشرع يكون قد تنازل عن بعض اختصاصه وهي صناعة التشريع ويكون عمله هذا قد سقط في حومة المخالفة الدستورية لنص المادة 50 من الدستور على أنه: "... ولا يجوز لأي سلطة منها (يقصد السلطات الثلاثة) النزول عن كل أن بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور". وفق مبدأ الفصل بين السلطات.وذكر انه جاء في المذكرة التفسيرية لهذه المادة ما نصه: "المقصود بصفة خاصة هو منع تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية بمعنى عدم جواز التنازل عن فئة من الأمور أو نوع من التشريعات أو الاختصاصات". وبالتالي بات وجوبية إصدار تشريع على وجه السرعة والضرورة لسد الفراغ التشريعي بخصوص تلك الظاهرة لتفادي أن يستمرئ بها البعض ويعتاد عليها المجتمع حتى لا تصبح مستساغة بد أن كانت ينبذها الغالبية العظمى.وأكد على أنه يجب أن ينال تدخل المشرع كافة نصوص التجريم والتي بحاجة لتحديد الفعل المؤثم تحديدا واضحا لا يخالطه اللبس والغموض حتى لا يكون عرضة للطعن بعدم الدستورية. وأفاد أن "التشبه بالجنس الآخر يعتبر شذوذا وانحدارا عن الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وبالتالي اغلب التشريعات الجنائية وضعت عقوبة لذلك الفعل باستثناء ما هو خارج عن اختيار الإنسان، أو ما يرجع إلى طبيعة تكوينه الخلقي، وقد اعتبرته بعض التشريعات مريضا يستلزم علاجه لدى الجهات المختصة".