* 29565 عدد المواطنين المستوفين لشروط الانتخاب القاطنين في المناطق المضافة للدوائر بنسبة 5 % من إجمالي الناخبين* "المعلومات المدنية" ترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بالقانون كشوفاً بترتیب هجائي لكل منطقة على حدة* تحل إدارة شؤون الانتخابات بـ"الداخلية" محل لجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون 35 لسنة 1962صدر امس في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسومان الاول بقانون رقم 5 لسنة 2022 التعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، والثاني بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.وفي هذا السياق، اصدرت وزارة الداخلية بيانين صحافيين، اوضحت فيه "أنه نظراً لصدور مرسوم قانون رقم (5) لسنة 2022، الذي تضمن تعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون المشار إليه أعلاه وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون". واوضحت ان المادة الاولى نصت على استبدال النصين الواردين بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962، حيث تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها، ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب بكل دائرة انتخابية – مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية – في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية. واشارت الى ان المادة الثانية من المرسوم بقانون تضمنت إضافة أربع مواد إلى القانون رقم (35) لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكرراً أ) و ( 8 مكرراً أ) و (9 مكرراً ) و (17 مكرراً)، حيث نصت المادة (7 مكرراً أ) على تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانوناً لتولي حقوقهم الانتخابية شاملة البيانات الموضحة بتلك المادة.كما نصت المادة (8 مكرراً أ) على أن استثناء المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين) من المادتين (7 و 8)، فإن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها وفقاً لحكم المادة (7 مكرراً أ) بعد التحقق من توفر جميع الشروط المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً أ). وتابعت الداخلية ان المادة (9 مكررا) تضمنت على الاستثناء من أحكام المواد (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون، وذلك فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات اعتراضات وطعون أصحاب الشأن على إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها، وكذا الطعون على القرارات الصادرة بشأنها والفصل فيها – بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه – يكون ذلك كله في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقاً للمرسل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، وحتى نشرها ثانية بعد تعديلاتها بصورة نهائية في الجريدة الرسمية.واشارت الداخلية الى ان المادة (17 مكررا) تضمنت "على أن تحل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية محل لجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962، وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم بقانون النص على اعتبار جميع أحكامه أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، وعلى أن يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ونصت المادة الرابعة "التنفيذية" من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".وقالت "الداخلية" انه طبقاً لما جاء بالمادة (9) من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه والتي نصت على أن "يُعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكانٍ بارزٍ بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية"، منوهة إلى أن إدارة شؤون الانتخابات سوف تقوم بعرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمسة وتعليقها في مخافر الشرطة المرفقة بهذا البيان، وذلك في مكان بارز حتى يتمكن الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
إيضاحية مرسوم القانون 5: حماية إرادة الأمة نشرت الجريدة الرسمية المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 جاء فيها "من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا بالمادة (4) من القانون، وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق، وإذ تفشت - في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها - بتسجيل نفسها بها صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلا عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2/8/2022 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق بشأن هذه الظاهرة، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 13/8/2022، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2/8/2022 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 1/1/2022 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباین حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلا بتقرير اللجنة".وهو ما يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها؛ بما يوجب التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي؛ إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.لذا فقد أعد المرسوم بقانون ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور - بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962، وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردین بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962، حيث تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها. ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية - مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية - في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية.وتضمنت المادة الثانية من إضافة أربع مواد إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مكررا) و(17 مكررا).ونصت المادة (7 مكررا أ) على تكليف المعلومات المدنية بأن ترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفا بترتیب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين ممن توفرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا لتولي حقوقهم الانتخابية، شاملة البيانات الموضحة بتلك المادة. كما نصت المادة (8 مكررا) على أنه استثناء من المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين) من المادتين (7 و8)، فإن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكوينيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها وفقا لحكم المادة (7 مكررا أ)، بعد التحقق من توفر جميع الشروط المطلوبة قانونا فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار اليها في المادة (7 مكررا أ). وتضمنت المادة (9 مكررا) على الاستثناء من أحكام المواد (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون، وذلك فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات اعتراضات وطعون أصحاب الشأن على إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها وكذا الطعون على القرارات الصادرة بشأنها والفصل فيها - بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه - يكون ذلك كله في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقا للمرسل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)؛ وحتى نشرها ثانية بعد تعديلاتها بصورة نهائية في الجريدة الرسمية. وتضمنت المادة (17 مكررا) على أن تحل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية محل لجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه. وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم بقانون النص على اعتبار جميع أحكامه أحكاما انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، وعلى أن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
مرسوم إعادة تحديد الدوائر وعن المرسوم بقانون رقم 6، اوضحت وزارة الداخلية أنه نظراً لصدور مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فانه اضيفت المناطق التالية في الدوائر الانتخابية الخمسة حيث تضاف منطقة انجفة الى الدائرة الانتخابية الاولى، وتضاف مناطق (الشويخ الصناعية- المنطقة الصحية" الشويخ" – النهضة - شمال غرب الصليبيخات – مدينة جابر الأحمد) الى الدائرة الانتخابية الثانية، فيما تضاف الى الدائرة الانتخابية الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك – جنوب عبدالله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء - الواحة).وذكرت الداخلية ان يضاف الى الدائرة الانتخابية الخامسة مناطق (أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية) حيث رُوعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق، حتى يتسنى لكل مواطن كويتي توافرت فيه الشروط ممارسة حقه الانتخابي وإتاحة الفرصة له لاختيار من يمثله في التمثيل النيابي للأمة.
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 6نشرت الجريدة الرسمية المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 جاء فيها "صدر القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من أغسطس 2006 - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 - الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، وورد في الجدول المرفق المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر، وقد ظهرت عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية؛ لعدم ورود مناطقهم من ضمنها".وقد ثبت هذا الأمر يقينا بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبينا وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم (29565) مواطنا بنسبة تقارب 5 % من إجمالي الناخبين، فمنهم من حرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق - المأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب - إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحا القيود الجداول الانتخابية، وتحقيقا للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شئون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة مصدر السلطات.لذا، فقد أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور، حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقر إجراؤها – وذلك بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، بإضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الانتخابية الخمس، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق.



