تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، في شأن عدم تصويت الحكومة في اي أمر يخص الاستجوابات سواء بتأجيلها او إحالتها الى اللجنة التشريعية او الى المحكمة الدستورية او حتى مناقشتها في جلسة سريةوطبقا للمادة ( 144) من الاقتراح " يحظر على الوزراء ــ ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ــ المشاركة في التصويت على أي أمر أو قرار يخص الاستجواب أو طلب سحب الثقة من الوزير، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. وأكد العازمي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن التجارب على مدى الفصول التشريعية أثبتت وجود مثالب وعيوب في القانون رقم ( 12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية للمجلس ، وذلك فيما يخص مشاركة الوزراء في التصويت على الأمور المتعلقة بالاستجوابات خصوصا أن هذا الأمر يندرج تحت إطار الجانب الرقابي للنواب ويكون الخصم فيه هو الحكومة أو أحد أعضائها، فكيف يستقيم الأمر عندما تشترك في التصويت على مساءلتها؟!