الاثنين 07 يوليو 2025
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

العتيبي: 559 ديناراً قيمة المساعدة المستحقة شهرياً

Time
الأحد 13 يونيو 2021
View
5
السياسة
* 245 يوماً إقامة متصلة أو متفرقة خلال السنة شرطٌ لاستحقاق المساعدة
* 1200 دينار الحد الأقصى لمساعدة الأسرة الواحدة ولا تقل عن 255
* ضرورة ألا يتجاوز بدل الإيجار 150 ديناراً شهرياً وعلاوة التدريب 50


كتب - فارس العبدان:

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور مشعان العتيبي قرارا وزاريا حمل الرقم "44/أ لسنة 2021" وتضمن اللائحة التنفيذية للقانون "12 لسنة 2011" الخاص بالمساعدات العامة، التي تحدد الفئات المستحقة لهذه المساعدات.

المستحقون
وبينت اللائحة التنفيذية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، انه يستحق المساعدة العامة كل كويتي مستقر في الكويت وليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة حال استحقاقها، مشيرة الى انها تستحق لكل من الارملة، والمطلقة التي أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة، واليتيم المقصود به يتيم الاب او مجهول الاب من ام كويتية ولو تزوجت امه او مجهول الوالدين والا يكون من المودعين في دور الرعاية، وكل كويتي بلغ الستين عاما، والمريض من تجاوز 18 عاما وثبت اصابته بمرض يمنعه من العمل، والطالب ممن كان ملتحقاً باحدى مراحل التعليم العام دون الجامعي على ان يكون مستمرا في دراسته ولا عائل له.
واضافت انه من مستحقي المساعدة أيضا الطالب المتزوج الذي التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة او ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت او احدى كليات التطبيقي او الجامعات الخاصة سواء كان داخل البلاد او خارجها على ان يكون معترفا بها من التعليم العالي أوعلى نفقته الخاصة ولا يتقاضى اية مبالغ مثل مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والتطبيقي، وكذلك المفرج عنه "السجين" الذي أفرج عنه بعد تنفيذه لحكم قضائي بعقوبة مقيدة للحرية أو صدر بشأنه عفو أميري ولم يلتحق بعمل، وأسرة المسجون الذي اتخذ بحق عائلها اجراء ادى لوقف مصدر دخله سواء كلي او جزئي، وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وابنائها اسرة مستقلة بذاتها في تقدير المساعدة ولا يدرج المسجون ضمن افراد الاسرة عند تقدير المساعدة، اضافة الى العاجز مادياً الذي قل دخله هو واسرته عما كان يستحق حال تقاضيه مساعدة بشرط ان يثبت عدم قدرته على القيام بعمل اخر لزيادة دخله.
واشارت الى ان المساعدة تستحق للبنت غير المتزوجة التي تجاوزت الثامنة عشرة وليس لها عائل، كما تستحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه او توفى عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول ابناءها منه، وكذلك المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت سن 55 عاما ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

شرط الاقامة
واشترطت اللائحة لاستحقاق المساعدة ثبوت إقامة طالبها في الكويت، حيث يعتبر مقيما اذا استمرت اقامته فيها مدة لا تقل عن 245 يوما متصلة او متفرقة خلال السنة، لافتة الى انه يتعين وقف المساعدة اذا ثبت الإخلال بشرط الإقامة ولا يعاد صرفها الا بعد مرور شهرين من تاريخ دخول البلاد، وتعتبر المساعدة التي صرفت خلال الفترة التي تم فيها تجاوز فترة الاقامة المسموح بها خارج البلاد مبالغ صرفت دون وجه حق ويتم استردادها.
واستثنت من شرط الاقامة الطلبة ارباب الاسر الدارسين بالخارج، واسر البعثات الديبلوماسية، والمرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج ومرافقيهم، وابناء ادارة الحضانة العائلية الذين يرافقون الاسر المحتضنة لهم بالخارج، والمطلقة او الارملة من غير كويتي والحاضنة لأبنائها بحكم قضائي والمقيمة بدولة جنسية الأبناء.

قيمة المساعدة
ولفتت الى ان قيمة المساعدة المستحقة شهرياً تكون 559 دينارا كويتيا لمن ربطت له المساعدة، ويضاف إليها 121 للزوجة او اكبر الابناء أو الاخوة بحسب الاحوال، كما يضاف إليها 65 دينارا الطلبة ممن يدرسون في مراحل التعليم العام، فيما تصرف ذات المساعدة لمن هم دون سن الدراسة، ويكون الحد الاقصى لقيمة المساعدة المستحقة للأسرة الواحدة 1200 دينار كويتي ولا تقل عن 255 دينارا.
واوضحت انه يتم خصم من قيمة المساعدة المستحقة أي دخل للفرد او الاسرة أياً كان مصدره، ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخل افراد الاسرة غير المنتفعين من المساعدة، واذا كان دخل الفرد او الاسرة اقل من قيمة المساعدة صرف له الفريق، بحيث لا يخصم دخل الام العاملة سواء كانت كويتية او غير كويتية المقيمة مع ابنائها المنتفعين متى كانت من غير المنتفعين بالمساعدة، ولا يخصم دخل زوج المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي المنتفعة، ولا يخصم دخل أي فرد من افراد الاسرة متى كان من غير المنتفعين بقانون المساعدات.

الايجار والعلاوة
ولفتت الى انه لا يخل استحقاق الفئات للمساعدة المشار إليها من صرف علاوة التدريب او التأهيل المهني، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تصدر بهذا الشأن على الا يتجاوز قيمة بدل الإيجار 150 دينارا كويتيا شهرياً وعلاوة التدريب او التأهيل عن 50 دينارا شهرياً.
ونصت على انه يضاف اولاد المطلقة إليها عند ربط المساعدة ما لم يؤد ذلك الى تخفيض قيمة المساعدة المقررة لها شريطة حصول المطلقة على حكم حضانة ونفقة لأولادها، ولا يعتد بالنفقة الاتفاقية الموثقة امام كاتب العدل ويراعى عند تقدير المساعدة خصم ما يحكم لهم به من نفقة بأنواعها، ولا يعتد في تقرير المساعدة بحضانة الاولاد لصالح غير الوالدين بالتنازل او الصلح او بأي طريق اخر غير الحكم القضائي النهائي والذي يثبت سقوط حل الوالدين في الحضانة.

العجز المادي
واعتبرت اللائحة العاجز مادياً من يكون لا دخل له او يقل دخله هو واسرته عما كان يستحق حال تقاضيه المساعدة وفقاً للقانون، وثبوت عدم قدرته على عمل آخر لزيادة دخله، والا يكون من لا دخل له مسجلا لدى ديوان الخدمة أو الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على وظيفة الا اذا ثبت بمستند رسمي رفض تلك الجهات تسجيله لديها لعدم انطباق الشروط، والا يكون لديه دخل وتسبب بفعله في فقدان مصدر الدخل مثل الاستقالة او الانقطاع عن العمل.


المبيلش: إصدار هوية ذوي الاعاقة "أونلاين"

كتب - فارس العبدان:

أعلنت مدير ادارة نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هنادي المبيلش، عن اطلاق خدمة اصدار هوية الاشخاص ذوي الاعاقة عبر البوابة الالكترونية للهيئة.
وقالت المبيلش في تصريح صحافي، إنه بعد الانتهاء من خدمة اصدار شهادة الإعاقة "اون لاين" تم اطلاق هذه الخدمة الجديدة في اطار التطور التكنولوجي وميكنة الاعمال في الهيئة. ولفتت الى ان الخدمة الجديدة تمكن ذوي الاعاقة من تحميل هوية الاعاقة آلياً دون عناء الحضور للهيئة لاستلامها، مضيفة ان الهوية تشمل بيانات الاعاقة مفصلة مع تواريخ الصلاحية والبيانات الاساسية للشخص ذوي الاعاقة.


المتزوجة من غير كويتي

اشارت اللائحة التنفيذية الى صرف مساعدة للكويتية المتزوجة من غير كويتي شرط وجود ابناء للكويتية من زوجها غير الكويتي، وعجز الزوج مادياً عن الوفاء بإعالة الزوجة واولادها، وعدم وجود دخل للزوجة او وجود دخل يقل عن مقدار المساعدة المستحقة لها في حال تقدير المساعدة، وثبوت مرض الزوج أو عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من المجلس الطبي، على ان تصرف اذا كان الزوج مسجون لتعرضها لظروف قهرية تستوجب المساعدة بناء على توصية اللجنة وموافقة الوزير.


3 آلاف دينار لـ "نكبة خاصة"

نصت اللائحة التنفيذية لقرار "المساعدات العامة" على انه يحق لمن تصيبه نكبة خاصة ان يتقدم للإدارة خلال ستة أشهر من الحادث، ويطلب الحصول على مساعدة إغاثة بما لا يتجاوز 3 الاف دينار كويتي، ويبين في طلبه ما اصابه من ضرر مرفق به تقرير من الجهات المعنية شامل كافة البيانات التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي لحقت به.
واشارت الى ضرورة التقيد بأنه تمنع المساعدة لمالك العقار إلا اذا تنازل عنها كتابة للمستأجر، وفي حالة الحصول على مساعدة من جهة اخرى يجوز منح المتضرر مساعدة بحد أقصى 500 دينار كويتي اذا رأت اللجنة حاجته لذلك، ويجوز للجنة ان توصي بالقيام بزيارة ميدانية لموقع الحادث ويصدر الوزير قرار بصرف المساعدة بناء على توصية اللجنة.


المريض والعلاج من الإدمان

أكدت "اللائحة التنفيذية" على صرف المساعدة لكل مريض ذكر أو انثى تجاوز عمره 18 عاما وثبت اصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة أسرته، بحيث يثبت المرض بموجب استمارة الفحص الطبي الصادرة من المجلس الطبي العام، ويعتبر في حكم المريض كل من تقدم من تلقاء نفسه للعلاج من الادمان ويخضع لبرنامج الرعاية النهارية او برنامج منتصف الطريق للعلاج من الادمان وملتزم بهما، ويجب تجديد استمارة الفحص الطبي سنوياً ما لم تحدد الجهة الطبية مدة أقل لإعادة الفحص كشرط لاستمرار صرف المساعدة.

آخر الأخبار