الخطيب لـ"السياسة": القانون يوفر بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيأصحاب محال تجارية: إلغاء البيع بالأقساط أو توفير آلية للاستقطاع من معاشات المدينينكتب ـ جابر الحمود:بدخول اللائحة التنفيذية لقانون "الإفلاس" الذي أقره مجلس الأمة قبل نحو عام، حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، تنفس نحو 80 ألفا الصعداء، إذ بات لزاما على الإدارة لعامة للتنفيذ بوزارة العدل، الامتناع عن إصدار أي قرارات تتعلق بـ"ضبط وإحضار المدينين"، بعد إلغاء المادة 292 من قانون المرافعات، التي تستند إليها قرارات الضبط والإحضار وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية الصادرة بحقهم.وبينما قوبل دخول القانون حيز النفاذ بتأييد أوساط قانونية بينها المحامي د.فواز الخطيب، الذي قال لـ"السياسة" إن القانون ينطوي على مزايا عديدة كتوفيره بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وصفت دوائر أصحاب المحال التجارية إلغاء الضبط والإحضار بأنه "ينذر بضياع حقوقهم، ويحتم عليهم اتباع ستراتيجية جديدة كالغاء فكرة البيع بالاقساط، أو الوصول الى آلية للاستقطاع الشهري من راتب المدين".من جهتها، شرعت "العدل" في استقبال طلبات المدينين الراغبين في الغاء أوامر ضبطهم واحضارهم، وذلك عبر آلية الكترونية تعمل على تأسيسها واعتمادها.من جانبه، أصدر رئيس ادارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج، أمس، قرارا واجب النفاذ، برفع أوامر الضبط والاحضار على المدينين تنفيذاً لقانون الإفلاس.ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الإفراج والشركات حسب الأحوال.وتضمن القرار رفع أوامر الضبط والاحضار بعد تقديم الطلب من المدين المعني أو وكيله، عملا بنص المادة الخامسة من القانون 71 / 2020 الخاص باصدار قانون الافلاس حسب الاجراءات المتبعة.