الأحد 21 ديسمبر 2025
13°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

العرو: ضوابط جديدة لـ "الضبطية القضائية" في "التعاونيات"

Time
الاثنين 31 يناير 2022
السياسة
كتب - فارس العبدان:

اصدر وزير الشؤون مبارك العرو، قرارا بشأن ضوابط عمل موظفي الضبطية القضائية بقطاع التعاون التابع للوزارة.
وجاء في القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، انه يتولى موظفو قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية مهمة ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون 118 لسنة 2013 والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة.
واضاف القرار انه يمنح الموظف صفة الضبطية القضائية مع مراعاة ما ورد في المادة 3 والمادة 4 من هذا القرار اذا توافرت عدد من الشروط، وهي ان يكون كويتي الجنسية، وان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس مع خبرة بقطاع التعاون لمدة لا تقل عن 3 سنوات او دبلوم مع خبرة بالقطاع المذكرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وان يكون حاصل على تقريرين امتياز في السنتين الاخيرتين قبل منحه صفة الضبطية القضائية.
وأشار الى انه يصدر قرار وزاري في بداية كل سنة ميلادية بأسماء الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية بناء على ترشيح من الادارات التابعة لقطاع التعاون، ويتم إحالة الترشيحات الى الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومن ثم عرضها على وكيل الوزارة لاعتمادها واصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية.
وحدد القرار عددا من الشروط فيمن يحمل صفة الضبطية، وهي: ان يلتزم بنص التكليف بالمهمة الصادرة عن رئيسه المباشر بناء على شكوى واردة للوزارة او وفق جدول الجولات التفتيشية المعد اسبوعياً، والالتزام بحمل هوية صالحة وابرازها عند ضبط وتحرير المخالفات، وتحرير محاضر الضبط ضد اعضاء مجالس ادارات الجمعيات دون ان يتم سحب هوية المخالف تحت أي مسمى، وعدم استعمال القوة او التهديد بإجراء لا يختص به، وله ان يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء، والالتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الاسواق والموردين.
ووضع القرار نص اليمين، في التالي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص وأن احترم القانون واللوائح المنظمة"، بحيث يؤدي الموظف الذي تم منحه صفة الضبطية اليمين أمام الوزير أو من يفوضه قبل مباشرة مهامه.
واوضح انه في حال تقرر عدم تجديد منح الموظف صفة الضبطية القضائية او سقطت عنه لفقده أحد الشروط المنصوص عليها فيتوجب عليه ان يقوم بتسليم الملفات التي بعهدته لرئيسه المباشر وإرجاع هويته المهنية الخاصة بالضبطية القضائية.
آخر الأخبار