الأحد 06 يوليو 2025
41°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

العرو يقترح منع "التأمينات" من تقاضي فوائد على "الاستبدال"

Time
الخميس 10 يونيو 2021
View
5
السياسة
قدَّم النائب مبارك العرو اقتراحاً بقانون لمنع تقاضي الفوائد عن القروض، التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى الموظفين والمتقاعدين وإعادة ما حصَّلته من أموال الى أصحابها.
ونصَّ الاقتراح في المادة الأولى منه على أن "يقع باطلاً تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمي يتمُّ احتسابُها على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سواء كان المقترض موظفاً أو متقاعداً"، أما المادة الثانية فنصت على أن: "تقوم التأمينات باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء النظام، وتقوم بإعادة المبالغ المتحصلة الى من أخذت منهم".
وبحسب الاقتراح، تقوم المؤسسة بإعداد آلية لسداد المبالغ المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال العرو في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الدستور نص في مادته (الثامنة) على ان تكفل الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين باعتبارها من دعامات المجتمع كما أكدت المادة (الحادية عشرة) كفالة الدولة للمواطنين في حالة المرض والشيخوخة والعجز عن العمل وأن توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية.
وأوضح أنه بالاطلاع على الأحكام المتعلقة بمؤسسة التأمينات المنصوص علسها في الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي أي فوائد على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة، وقد أثبتت التجربة العملية أن المؤسسة دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها سند من دستور أو قانون، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء بالنسبة للموظف أو المتقاعد، ما كبد الموظفين والمتقاعدين مبالغ باهظة فرضت عليهم من دون أي أساس قانوني أو مبرر موضوعي.
وأشار إلى تواتر أحكام التمييز في شأن عدم جواز تقاضي أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة (305) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 التي نصت على بطلان تقاضي أي مبالغ أو فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت كذلك إلى الفتوى التي صدرت من وزارة الأوقاف رقم (9) لسنة 2010 بتاريخ 14/3/2010 وتقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذه القروض.
وإذ أكد أن المؤسسة تقاضت مبالغ طائلة من الموظفين و المتقاعدين مقابل استبدال جزء من رواتبهم رأى ان من الواجب إيجاد آلية تكفل إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، من خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها خلال ثلاث سنوات من سريان القانون حرصاً على الملاءة المالية للمؤسسة.
آخر الأخبار