الاثنين 16 يونيو 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

العصفور: قانون "محاسبة القضاء" معيبٌ دستورياً ويخلُّ بهيبة العدالة

Time
الخميس 25 يونيو 2020
View
5
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:


أكد المحامي حسين العصفور، أن القاضي لا سلطان عليه بقضائه وفقاً لنص الدستور، وقانون محاسبة القضاء يتعارض هذا مع الحصانة بعدة طرق ويخل بهيبة القضاء والقاضي.
وأوضح العصفور أن هناك عيوبا قانونية تجعل من تطبيقه امراً مستحيلاً، منها أن نص كلمة "مخاصمة" القاضي او وكيل النائب العام لفظ يفيد جواز المخاصمة طبقاً لنص المادة 305 من قانون المرافعات الفقرة الأولى وهذا نص عام بشأن مخاصمة القضاة ووكلاء النيابة، ومعلوم كمبدأ قانوني ان القضاء على درجات بحيث انه لو اخطأ حكم اول درجة تقوم محكمة الاستئناف بتصويبه وكذلك إذا وقع من المحكمتين فـ"التمييز" تقوم بالتصويب القانوني وكان من الأفضل تقييد المخاصمة بعد انتهاء درجات التقاضي لأن قد يتعدل الحكم المقول بخطئه ومن ثم يغني المتقاضي عن دعوى المخاصمة لأن تصبح لامحل لها. وهناك أمر آخر أجاز الرجوع على المخاصم "القاضي" فيما يتم تسديده من تعويضات وهذا الأمر سيؤدي الى عزوف عن العمل القضائي وسيفتح باب التنحي بشكل واسع على مصراعيه لاسيما في قضايا الرأي العام وذات الحساسية المفرطة، كما يتناقض القانون مع دعوى الرد اذ انه في حال عدم قبول دعوى المخاصمة شكلاً يجوز للقاضي الاستمرار بنظر الدعوى فهذا يتناقض ويتنافى مع دعوى الرد اذ اورده انه يجب ان يكون هناك خصومة. وأضاف، أن القانون يتعارض أيضاً مع مبدأ حجية الأحكام فهذا المبدأ اقتضته ضرورة استقرار الأحكام القضائية، وقد ورد في قانون المرافعات بالنسبة للمسائل المدنية بشكل عام وورد في قانون الاجراءات الجزائية في المسائل الجزائية ثم القول بجواز ابطال التصرف يتناقض مع هذا المبدأ تناقضاً تستعصي معه المواءمة، ومن الناحية التاريخية أقر مبدأ مخاصمة القضاء في فرنسا ابان الثورة الفرنسية او بعدها ثم بعد ذلك في العصر الحديث تخلت فرنسا عن هذا المبدأ لعدم جدواه واستعاضت عنه بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاء. وقال العصفور: إن القضاة في الكويت ليسوا بمنأى عن المحاسبة عن أعمالهم الوظيفية وقد أورد قانون تنظيم القضاء ذلك وأوكل إدارة التفتيش القضائي بهذا الأمر فهي تقوم بالتفتيش على أعمال القضاة وفي حال ما وجد هناك خطأ ما جسيم فإنه يمكن تحريك الدعوى التأديبية قبله.
وأضاف، اذا كان المشرع يرغب بالمزيد من الضمانات هناك بدائل أفضل تحفظ هيبة القضاء من ناحية وتحفظ حقوق المتقاضين من ناحية اخرى كمثال على ذلك تقترح تقنيين تقديم المتقاضي للشكوى في حال وجود سبب لها الى إدارة التفتيش القضائي والزام الأخيرة باصدار قرار مسبب خلال ستين يوماً ويجوز التظلم من هذا القرار امام الدائرة الادارية في محكمة التمييز يضاف الى ذلك استحداث دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء وذلك بعد ان يثبت للمتقاضي وجود خطأ من القاضي لاسيما الخطأ الجسيم وليس اليسير للمطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر، وهذا سيحفظ هيبة القضاء ويكفل حق المتقاضين حال وجود خطأ جسيم.
آخر الأخبار