المحلية
العفاسي: الحفاظ على الدستور يستوجب رفض استجواب رئيس الحكومة
الأحد 21 يوليو 2019
5
السياسة
إمطار الحكومة بوابل من الاستجوابات دون ضرورةأو أهمية يعطلها عن أعمالها مقدمة الاستجواب عن الأساس الدستوري تضمنت الكثيرمن الخلط والمغالطات محاور الاستجواب لا تتعلق ولا صلة لها بالسياسة العامة وفقاً لتحديد المحكمة الدستوريةالمسؤولية السياسية عن كل ما ورد في الصحيفة تقع على الوزراء فرادى إن صحتكتب - عبد الرحمن الشمري: أكد وزير العدل د. فهد العفاسي أن الحفاظ على أحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة احكامه توجب رفض الاستجواب الموجه من النائب عبدالكريم الكندري الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحسبان انه لا يعتبر من مسائل السياسة العامة للحكومة التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاحكام الدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية في هذا الشأن .وأوضح العفاسي في تقريره المحال الى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تعارض الاستجواب ومخالفته برمته شاملا محاوره لاحكام الدستور لسببين أولهما: ان محاوره لا تتعلق ولا صلة لها بالسياسة العامة للحكومة، وفقا للتحديد الذي بينته تفصيلا المحكمة الدستورية، والثاني في ان المسؤولية السياسية امام مجلس الأمة عن جميع ما ورد بمحاور الاستجواب ــ ان صحت ــ تقع على الوزراء فرادى كل حسب اختصاصه عن أعمال وزارته، ذلك ان المسلم به ان محاور الاستجواب الماثل، تقع كلها في نطاق اختصاص وزارات محددة وفقا لمراسيم انشائها ومن ثم لا يجوز التزاما بقرار المحكمة الدستورية المشار اليها تحريك المسؤولية السياسية ضد رئيس مجلس الوزراء امام مجلس الامة عن الاستجواب .وقال في التقرير ــ الذي حصلت "السياسة " على نسخة منه ــ ان الضوابط التي نص عليها قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير الدستوري رقم 8 لسنة 2004 وطلب التفسير رقم 10 لسنة 2011، هي كما يلي: - ان حق الاستجواب “اساسه القانوني الرغبة في تحقيق المسؤولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي بطريقة فعالة، وبعبارة اخرى تحقيق رقابة الأمة على أعمال واداء الحكومة، فكل ما يخرج عن تحقيق هذا الغرض الاصلي لا محل له في المجلس النيابي”.ــ انه لا وجه للقول “بان حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب غير محدود، فالواقع ان جميع الحقوق لها حدود من حسن الاستعمال، فاذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت الى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها” - انه وان كان لعضو مجلس الأمة حق الاستجواب كلما دعت الحاجة اليه واقتضت له ضروره وأهمية كما له تخير الوقت المناسب لاستعماله وكذلك اختيار توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير بعينه واختيار موضوعه، كل ذلك حسب تقدير عضو مجلس الأمة.ــ ان امطار الحكومة بوابل من الاستجوابات في المجلس النيابي من غير ضرورة او أهمية يعطل الحكومة عن أعمالها ويضيع على المجلس النيابي وقته في مثل هذه الاستجوابات ويقلل من قيمتها. ان يكون استجواب الوزير عن الامور الداخلة في اختصاصه وعن اعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاه الوزارة واشرافه على شؤونها وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والادارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وبمراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالأعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها وينحصر ذلك في احد امرين:مخالفته للدستور او القانون،او امتناعه عن اتخاذ امر اوجبه القانون عليه، وخارج هذين الامرين من الناحية الموضوعية لا يجوز استجواب الوزير.طبقا للنظم الدستورية فان السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوما فهي كالظل الظليل لا تبعد عنها ولا تفارقها، فالذي يباشر السلطة يجب ان يكون مسؤولا عن مباشرتها والذي يساءل يجب ان يكون صاحب سلطة واختصاص بما يخوله القدرة على القيام باجراء او اتخاذ تصرف معين، وعلى خلاف ذلك فان عدم الاختصاص يؤدي الى انعدام القدرة قانونا على الاتيان بهذا الاجراء او التصرف وبالتالي فلا مسؤولية بلا سلطة او اختصاص .ــ يجب ان تتوافر في وقائع الاستجواب العنصر الزمني ومقتضاه” ان تكون الاعمال والتصرفات المراد استجواب ــ يحب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة والا يكون غامضا مبهما، اذا ان من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعداداً لمناقشته، فضلا عن ان المسؤولية الوزارية يجب ان تقدم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنها، تحصر اسانيدها فلا يؤخذ على حين غرة” ــ اذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الأمة هذا الحق فانه ليس معناه ان يتصرف كما يشاء او يهوى اذ ان الواقع انه مقيد بالمصلحة العامة وحسن الاستعمال”.ــ ان التعاون بين السلطات “لا يتحقق مع دوام التصادم، وبالتالي فان المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على عاتق الوزراء فرادى، واخذا بعين الاعتبار ان هذه المسؤولية لا ينبغي ان يساء فهمها بصرفها الى الاشخاص لا الى الأعمال والمبادئ”.ــ ان كل استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الامة، دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، او اي عمل لوزير في وزارته، والا أصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عنها، وهو ما يتعارض مع صريح حكم الدستور ويفضي الى سيل جارف من استجوابات لرئيس مجلس الوزراء وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر بتعطيل الاعمال من غير حد ولا ضابط.ــ ان السياسة العامة للحكومة التي يرسمها مجلس الوزراء ويسأل عنها رئيس مجلس الوزراء “متغيرة بتغير الحكومات” و“تعني الاطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وماتنوي الحكومة النهوض به من اعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة والري تضمنها الحكومة برنامجها وتقدمها الى مجلس الامة عقب تشكيل كل وزارة جديدة حتى يتيسر للمجلس الالمام بهذا البرنامج وابداء ما يراه من ملاحظة عليه.ــ ان لعضو مجلس الأمة ان يتخير الوقت المناسب لتوجيه الاستجواب، وان ذلك منوط بان تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجواب رئيس مجلس الوزراء فيها قائمة ومستمرة باعتبار انها هي التي تهم المجلس للحكم لها او عليها.ــ واخيرا لا يجوز ان يكون من شأن الاستجواب بحسب انه سؤال مغلظ التدخل فيما يتصل باعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية .واكد ان مقدمة الاستجواب المسماة الاساس الدستوري لمسؤولية رئيس مجلس الوزراء تضمنت الكثير من الخلط والمغالطات في تطبيق النصوص الدستورية الخلط بين اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وبين اختصاصات مجلس الوزراء والخلط بين السياسة العامة للدولة - والتي هي ثابتة وغير متغيرة ولا يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة ولا تخضع للرقابة البرلمانية- وبين السياسة العامة للحكومة التي هي متغيرة حسبما قررت المحكمة الدستورية وهي التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة.وبين أن الأصل في السياسة العامة للحكومة أنها متغيرة بتغير الحكومات، بينما السياسة العامة للدولة تتسم بقدر من الثبات لمدة طويلة، وتتعلق بالتوجهات العامة للدولة ذات الأهمية التي لها آثارها السياسية في الشؤون الداخلية والخارجية والمرتبطة بمصالح الدولة العليا للعمل على سلامة أمنها في الداخل والخارج وإقامة العدل وحفظ النظام، وبالجملة ممارسة الدولة لوظائفها الرئيسية، أما السياسة العامة للحكومة التي يرسمها مجلس الوزراء فهي تعني الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة والتي تضمنها الحكومة برنامجها وتقدمه إلى مجلس الأمة عقب تشكيل كل وزارة جديدة حتى يتيسر للمجلس الإلمام بهذا البرنامج وإبداء ما يراه من ملاحظات عليه).وعن المخالفات الدستورية في الاستجواب أشار العفاسي إلى أنها تشمل: مخالفة الاستجواب للمادة (98) من الدستور والمذكرة التفسيرية في خصوصه كما أنه لا يجوز أن يكونمحل الاستجواب ما هو مطروح على إحدى اللجان البرلمانية إلا بعد أن تقدم هذه اللجنة تقريرها، وعدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بخروج محاور الاستجواب وعن الاختصاص الدستوري المقرر لسمو رئيس مجلس الوزراء: