المحلية
العنزي لمنح معاش للمؤمَّّن عليها المتزوجة والمطلقة والأرملة
الاثنين 16 ديسمبر 2019
5
السياسة
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لمنح معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة والمطلقة والارملة بواقع 70% من اخر راتب.ينص الاقتراح على أن "يتم احتساب معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة، إذا كان لدى أي منهن ولد أو أكثر بواقع (70 %) من آخر راتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى، أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه. وتمنح صاحبة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من الامر الاميري الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من الأمر الأميري ذاته. وبحسب الاقتراح ذاته "تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاماً بلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرفق للأمر الأميري.ويجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك. وتعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن (500) دينار شهرياً.وقال العنزي في المذكرة الإيضاحية للاقتـــراح: إنه يأتي من منطلق حرص الدين الإسلامي على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها، واعمالا للدستور الذي ينص على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة". واضاف: إن قانون التأمينات الاجتماعية خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة سواء كانت موظفة أو عاملة أو حتى ربة منزل.