السبت 28 يونيو 2025
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

العوضي: لا يجوز لأي جهة تعليمية تحصيل أي رسوم دراسية من أولياء ذوي الإعاقة

Time
الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
View
5
السياسة
كتب - فارس العبدان:


أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي على حرص الهيئة على تطبيق آلية سداد الرسوم الدراسية، لافتة الى ان من أهم النقاط الالتزام بالطاقة الاستيعابية للجهة للحالات الجديدة وحالات الانتقال التي يمنع الموافقة عليها إلا باستثناء من الهيئة والتعاون مع أولياء الأمور، مشيرة الى التسهيلات في حال تسجيل الطلبة بأن لايطلب منهم مراجعة الهيئة لتجديد الشهادة كون الشهادة سارية لفترة طويلة إلا في حال قرب انتهائها بشهر منعا لعرقلة التسجيل ومتابعة أمور التجديد خلال العام الدراسي الجديد.
وشددت العوضي في تصريح صحافي أمس خلال اللقاء التنويري حول آلية العمل لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية للعام الدراسي 2019/ 2020 الذي عقدته الهيئة، على انه "لا يجوز لأي جهة تعليمية معتمدة تحصيل أي مبالغ تتعلق بالرسوم الدراسية من أي ولي أمر"، مشيرة الى انه في حال اكتشاف ما يثبت استلام مبلغ من ولي الأمر لن تسدد الهيئة الدفعة التالية من الرسوم الكاملة المستحقة لذوي الإعاقة للمسجلين في الجهة إلا بإحضار كتاب خطي من ولي الأمر يفيد باسترداد ماتم دفعه مع أخذ الاجراءات الحازمة.
وبينت بانه تم خلال اللقاء التأكيد على ماتم مناقشته في اللقاء الأول بشأن آلية اصدار القرارات التعليمية والتأهيلية وطلبات الالتحاق وآلية تحديد الرسوم الدراسية والطاقة الاستيعابية للجهة الى جانب آلية سداد هذه الرسوم والرقابة والاشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لذوي الاعاقة.
وأضافت كما تم التأكيد على منع موظفي الهيئة من تسليم أي جهة تعليمية أو تأهيلية أي كشوفات مالية أو محاسبية خاصة بها سواء تعلقت بصرف الدفعات والمستحقات المالية أو أعداد الطلبة أو أي مستندات أو معلومات أو احصائيات خاصة بها، عدا ما توجهه لها الهيئة من مستندات وكتب رسمية بموجب ما تفرضه عليها القوانين واللوائح.
وذكرت العوضي ان من حق الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تعزيز الرقابة والاشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات التعليمية أوالتأهيلية المعتمدة لديها بهدف متابعة مدى التزام هذه الجهات بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة وذلك من خلال الفرق واللجان المكلفة بمباشرة عملها في هذا الشأن، لافتة الى انه في حال مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الاجراء المناسب بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لهذه الجهة.
آخر الأخبار