تضمن القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة النص في الفقرة الثانية من المادة (2) منه والمضافة بموجب القانون رقم (27) السنة 2016 على أن يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالأنبياء، أو المساس بالذات الأميرية، وقد ساقت المذكرة الايضاحية للقانون رقم (27) لسنة 2016 سالفة الذكر لمبررات التي دعت لهذا التعديل بانه صدر ابتغاء تجريد من أساء إلى المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية وأدين عنها بحكم نهائي من ممارسة حق الانتخاب، وأوردت المذكرة في هذا الصدد أن هذا القانون قد اعد ليكون منسجما مع ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، إذ حرمت تلك الفقرة من الانتخاب من ادين بعقوبة جناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كانت جنحة، لقيام سبب قانوني من شأنه يؤدي إلى حرمانه من الانتخاب، ومعلوم أن تلك الجرائم تقع على أفراد عاديين او مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية وهي جرائم أخف وطأة من الجرائم الواردة في هذا القانون، بما يسوغ معه - من باب أولى - امتداد ذلك المنع لمن ارتكب جريمة المساس بالذات الإلهية أو نال من قدسيتها، أو مس الأنبياء، أو تطاول على الذات الأميرية المحصنة بالدستور طبقا للمادة (54) منه ... وتقديرا لعظمة الذات الإلهية، وتوقيراً للأنبياء طبقا للمادة (الثانية) من الدستور وحماية للذات الأميرية باعتبارها رمز الولاء للوطن والأمة، يجب الإخلاص لها من ممثلي الأمة طبقا للمادة (91) من الدستور، فقد أعد هذا القانون المرافق ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه - وليعمل مقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية - كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة - أيا كان منطوق الإدانة - في أية جريمة من الجرائم المذكورة. ومن ثم يعد عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم شرط جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشيح.وحسبما جرى به قضاء المحكمة - فأن الأصل أن من توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (82) من الدستور يصح له أن يترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، ويكمل هذا الأصل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2016 حيث حيث نصت على حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالأنبياء او المساس بالذات الأميرية، من حق الانتخاب، وبالتالي فإن الشرط الثاني الوارد بالمادة (82) من الدستور المتعلق بالشروط المتطلبة في عضو مجلس الأمة، والنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم (35) لسنة 1962 متكاملان لا يستقيم أن ينطر لأحدهما بمعزل عن الآخر، مما لازمه أنه يشترط في عضو مجلس الأمة ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالأنبياء، أو المساس بالذات الأميرية ويحرم من حق الانتخاب ومن حق الترشيح وتبطل عضويته إذا ما تم انتخابه.