قدَّم النائب يوسف الغريب اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 في شأن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الامة.ويتضمَّن الاقتراح استبدال الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25 ) لسنة 2001 المشار إليه بأخرى تنص على ان "تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة واعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، بواقع (30) ديناراً شهرياً، ويعاد النظر كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة ومعدلات التضخم، وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.وأوضح الغريب في المذكرة الايضاحية للاقتراح انه يأتي بسبب زيادة الأعباء المعيشية على المواطن بعد تقاعده ، حيث يخفض راتبه التقاعدي بشكل كبير عن آخر راتب تقاضاه وفقاً للنظم المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يصنع فجوة كبيرة بين متطلباته ودخله الشهري.