كتب - فارس العبدان:أكدت ادارة الفتوى والتشريع عدم جواز صرف الرسوم الدراسية المقررة وفق الأحكام القضائية الصادرة لصالح طلبة من ذوي الاعاقة بواقع 7000 دينار في السنة للطالب الواحد، وذلك عن السنوات الدراسية التي لم تشملها الأحكام.وأضافت "الفتوى والتشريع" في ردها على الهيئة العامة لذوي الاعاقة انه "بعد حصول بعض الطلبة المعاقين على احكام بأحقيتهم في اداء رسوم دراسية لإحدى المدارس بواقع 7000 دينار للطالب الواحد، فانه لا يجوز أيضا تطبيق الاحكام القضائية المذكورة على بقية الطلبة الذين لم يرفعوا قضايا ضد الهيئة".
وذكرت "ان المدرسة من ضمن المدارس التي تتلقى دعما تعليميا من هيئة ذوي الاعاقة كرسوم دراسية للطلاب الملتحقين بها بواقع 3500 دينار للطالب بالسنة".وتابعت، "ان الهيئة صرفت المبالغ المستحقة للمدرسة عن الاعوام من "2012-2013 و2013- 2014 و 2014-2015" بواقع 3500 دينار للطالب، فيما عدا الطلبة الذين صدرت لهم احكام قضائية نهائية باستحقاقهم رسوما دراسية بمبلغ 7000 دينار، الا ان المدرسة رفضت استلام الاقرارات والتعهدات بالدفعات المسددة، وتود سداد الرسوم بواقع 7000 دينار عن الطالب الواحد قياساً على بقية الطلبة الصادرة لصالحهم أحكام بهذه الرسوم، الأمر الذي أدى الى قيام الهيئة بوقف صرف الدعم للمدرسة المذكورة بداية من العام الدراسي 2015-2016".ودعت الادارة الى التنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة التربية في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في حضانات ومدارس ذوي الاعاقة بما يتناسب مع حالتهم الصحية، ووضع قواعد واحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة حتى يمكن تعميم هذه الرسوم وتقسيماتها على جميع الطلبة الملتحقين بهذه المدارس والحضانات، حيث ان هؤلاء الطلبة في مراكز قانونية متماثلة.