المحلية
الفضل يقترح شمول الأسر الحاضنة أطفالاً مجهولي النسب بالرعاية السكنية واستثناءها من فترة الانتظار
الثلاثاء 21 يوليو 2020
5
السياسة
قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون لتعديل المادة الثامنة من القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة ويتضمن الاقتراح اضافة فقرة إلى نهاية المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية ونصها الآتي:»واستثناء من أي قانون آخر تعتبر الأسرة الحاضنة أسرة كويتية ويكون للحاضنين الحقوق المنصوص عليها في استحقاق الرعاية السكنية والقرض الإسكاني وما هو مقرر من حقوق تتعلق بالأم العاملة والمنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وتستثنى الأسرة الحاضنة من مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية متى مضى على الاحتضان خمس سنوات، ويسري حكم هذه المادة على المرأة الكويتية التي تقرر اللجنة المختصة السماح لها بالاحتضان.كما يعتبر الأب الحاضن في مفهوم ولي الأمر في تزويج الابنة المحضونة وأن يكون ممثل الجهة المختصة شاهدا على ذلك الزواج.وتنظم الوزارة اجراءات استيفاء قيد حدوث الرضاعة المحرمة في سجلاتها.وقال الفضل في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية وفق ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية له يهدف إلى تدعيم الصورة المشرقة للكويت في تشجيع الأسر الكويتية على الحاق طفل أو أكثر ممن يعيشون بدار الطفولة للعيش معهم وتوفير الرعاية المناسبة نيابة عن الدولة والمجتمع باعتبار ان مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب معلومي الأم الكويتية الجنسية أو اليتامى ممن لهم ظروف اجتماعية خاصة يقضون حياتهم داخل جدران مؤسسة اجتماعية يحتاجون إلى توفير احتياجات عاطفية بالإضافة إلى المادية، لافتا الى ان فكرة نظام الاحتضان تكفل لهم الحب والعطف والحنان بما يشابه حنان الأسرة الطبيعية.واوضح ان اقتراحه يهدف الى توفير كل الدعم للأسر الحاضنة وللمرأة الكويتية الحاضنة من أجل دعم مبادراتهم في الاسهام في رعاية المحضونين وعليه كان لابد من تعديل القانون القائم بهدف اعتبار الأسرة الحاضنة أسرة كويتية وفق كل ما يرد في قانون الرعاية السكنية وكذلك فيما يخص القرض الإسكاني كي تكون هناك القدرة على استكمال فكرة الاحتضان والرعاية كحال الأسرة الطبيعية وذلك ممن لا يتوفر لهم السكن وممن لا تنطبق عليهم الشروط القائمة في قانون الرعاية السكنية أو قانون انشاء بنك التسليف والادخار الذي أصبح وفق التعديل الأخير «بنك الائتمان»، كما كان لابد من معالجة الخلل التشريعي القائم فيمن تحتضن طفل وتحتاج إلى رعايته بشمولها بالامتيازات المقررة لذلك في شأن رعاية الأمومة المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل وما يتصل بذلك من قانون الخدمة المدنية للمرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي.وشدد على أهمية ان تستكمل تلك الغاية النبيلة في الاحتضان بالنص على ان يكون تزوج الابنة المحضونة من خلال الأب الحاضن وأن يكون ممثل الجهة المختصة شاهدا على ذلك مع ضرورة قيد كل ما يتعلق بالرضاع للأطفال المحضونين قيداً رسمياً منعا لأي شبهات مستقبلية. في شأن آخر، اقترح الفضل إقرار بدلات (الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء) لأطباء الأسنان والصيادلة.وقال: إن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد عظم المخاطر التي يتعرض لها قطاعا أطباء الأسنان والصيادلة، وأن ظروف العمل بهذين القطاعين تعتبر من مسببات انتقال العدوى بصورة كبيرة نتيجة حتمية التقارب والرذاذ المتطاير، لافتا الى أن هذين القطاعين استثنيا من بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء.