الجمعة 16 مايو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الفضل يقترح قانوناً لخفض رواتب العاملين بالقطاع الخاص... "بشروط"

Time
الاثنين 10 أغسطس 2020
View
5
السياسة
لا يجوز منح الإذن بتخفيض الأجر إلا بموافقة العامل على ألا يزيد عن عام

يشترط للتخفيض ألا تكون أوضاع الشركة متعثرة لأسباب
لا علاقة لها بالظروف الاستثنائية

تشكيل لجنة ثلاثية لفحص طلب التخفيض تضم مختصاً بالقانون وآخر بالاقتصاد أو المحاسبة

التخفيض لا يجب أن يتجاوز
50 % من أجر الموظفين الذين تفوق رواتبهم 1500 دينار

لا يجوز بأي حال من الأحوال تخفيض أجور العاملين الذين يتقاضون 250 ديناراً

يجوز منح العامل إجازة بأجر مخفض لا يقل عن
35 % ويجوز تمديدها شهراً

 

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن تنظيم علاقة صاحب العمل والعمال في الحالات الاستثنائية.
ينص الاقتراح على انه "لا يجوز تخفيض أجر العامل إلا بموافقته وموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة، ولا يجوز لصاحب العمل تخفيض الأجر منفرداً"، وتسري أحكام القانون على القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء بالتعطيل الجزئي أو الكلي إثر الكوارث الطبيعية أو الحروب أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة سواء بقرار لاحق أو سابق عن وقوع الحدث.
وبحسب الاقتراح: لا يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة أن تمنح الموافقة بتخفيض أجر العامل، إلا بموافقة منه على ألا يزيد عن عام واحد فقط، ويعود العمل من بعد ذلك إلى الأجر السابق قبل التخفيض أو زوال الأسباب أيهما أقرب، على ان تخضع الموافقة على التخفيض للشروط التالية:
أ - تقديم صاحب العمل طلب التحفيض للهيئة العامة للقوى العاملة مشمولا بتقرير حديث للمركز المالي أو الميزانية لصاحب العمل ومحدداً به أسباب الطلب.
ب - تقديم خطة صاحب العمل لمعالجة أوضاع الشركة عن الأسباب التي أدت إلى طلب التخفيض والجدول الزمني لذلك وأن تكون أولويات المعالجة قبل تخفيض أجور العمال خفض المصاريف غير ذات الصلة والضرورية لاستمرارية نشاط صاحب العمل، وأن تكون الأولوية في تخفيض الأجور لمتولي الوظائف القيادية.
جـ - ألا تكون أوضاع الشركة متعثرة بسبب ليس مما نص عليه في المادة الثانية من القانون.
وتستثنى من هذه الإجراءات جميع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يكتفي رب العمل بتقديم اتفاق موقع من قبل العامل على ألا يزيد نسبة التخفيض عن 60% ولا تزيد مدة الاتفاق عن عام واحد فقط.
تتولى لجنة ثلاثية تشكل بقرار من قبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة فحص طلب التخفيض، ويكون من بينها مختص بالقانون وآخر بالاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو التجارة، على أن يكون أعضاؤها من الكويتيين لا تقل مسمياتهم الوظيفية عن درجة مراقب، ويجوز أن يكونوا ممن ينتدبون من جهات أخرى، على أن يرأسها أقدمهم وفق الخدمة المحسوبة في اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز أن تشكل أكثر من لجنة بحسب الحاجة.
تفصل اللجنة في طلب التخفيض خلال مدة لا تقل 5 أيام عمل ابتداءً من تاريخ تسلم الطلب، ويكون قرارها مسببا، ويجوز التظلم من قرارها في حال الرفض أمام المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، كما يجوز الطعن على القرار أمام المحكمة الكلية للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم قابل للاستئناف بصفة مستعجلة ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.
في حال موافقة اللجنة، تحدد نسبة التخفيض بما يتناسب مع تأثر المركز المالي للشركة، على ألا تتجاوز 40% من أجر الموظفين الذين لا تزيد أجورهم عن 1500 دينار و50% من أجر الموظفين الذين تفوق رواتبهم 1500 دينار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخفيض الأجور التي تبلغ 250 دينارا شهريا سواء كانت تدفع بالأجر اليومي أو الشهري، ويجوز للجنة أن تعتمد أي اتفاقات سابقة بين العامل وصاحب العمل على ألا تكون قبل صدور القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وفق المادة الثانية من هذا القانون.
تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة مراقبة التزام صاحب العمل بالخطة التي قدمها عند طلب التخفيض وتعد تقريرا بعد ستة أشهر بشأن أوضاع نشاط صاحب العمل التي على ضوئها تمت الموافقة على التخفيض.
وعلى ضوء التقييم وانتفاء أسباب التخفيض تتخذ الهيئة بعد بحث اللجنة المختصة استمرار التخفيض أو التعديل عليه إذا وجدت جدية في معالجة صاحب العمل لأوضاع نشاطه أو أن تقرر انتفاء الأسباب وبالتالي عودة الأجور لما كانت عليه قبل التخفيض للجميع أو بعض من العاملين بحسب التقييم، بما يكفل استمرار النشاط بحالة اقتصادية لا يتعرض معها للتعثر.
يجوز لصاحب العمل وفق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون منح العاملين لديه إجازة بأجر مخفض لا يقل عن 35% من الراتب، ويجوز تمديدها إلى شهر آخر بـ 45% من الأجر وإلى شهر ثالث بـ 55%من الأجر حتى الشهر الرابع فتكون الإجازة بـ%65 من الراتب، على ان تخصم المدد الممنوحة من رصيد الإجازات المتاح للعامل أو ما قد يكون مستحقاً له مستقبلا استيفاء للمدة التي منح بموجبها الإجازة على النحو السابق.
وقال الفضل في المذكرة الإيضاحية للاقتراح:ثبت من خلال الآثار التي أدت إليها جائحة فيروس كورونا وجود قصور تشريعي بشأن الظروف الاستثنائية التي قد تتعرض له الأنشطة التجارية والاستثمارية وقطاعات العمل الاقتصادي وما يؤثر في القدرة على استقرار الوظائف للعاملين في القطاع الخاص دون اللجوء إلى تسريح العمالة او تخفيضها بمواجهة التداعيات الاقتصادية، لذا كان تقديم هذا الاقتراح بقانون ليضمن الاستقرار الوظيفي للعمالة ليس فقط في شأن جائحة فيروس كورونا وإنما لأي ظرف استثنائي يؤثر على النحو المشار إليه،وذلك بخلاف ما يكون من تنظيم في الظروف الاعتيادية وفق قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (6) لسنة 2010، مع التأكيد على عدم جواز خضوع أجور العمال للتخفيض إلا من خلال موافقتهم.
آخر الأخبار