الثلاثاء 06 مايو 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الفيلي لـ"السياسة": تعديل قانون الانتخاب يتطلب أمراً طارئاً يستوجب معالجة تشريعية

Time
السبت 06 أغسطس 2022
View
5
السياسة
الحمود لـ"السياسة": يمكن الطعن عليه لاحقاً أمام المحكمة الدستورية

كتب - عبدالرحمن الشمري:

أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أنه وفقا للقانون القائم فان الانتخاب يكون إما بشهادة القيد وإما بشهادة الجنسية، وبالتالي التصويت بالبطاقة المدنية يعني تعديل القانون القائم والذي لايكون في هذه الفترة الا بمرسوم بقانون ولايكفي ان يكون مجلس الامة غائبا، انما يجب ان يطرأ امرأ يستوجب معالجة تشريعية، موضحا ان يطرأ كما تعبر عن ذلك المحكمة الدستورية اما لم يكن موجودا أو كان موجودا ولكن زادت اهميته.
وقال الفيلي في تصريح خاص لـ"السياسة": انه من الناحية الفنية من الممكن ان يصدر مرسوم بقانون ولكن اذا لم يتم اثبات الضرورة الطارئة في اصدار هذا المرسوم بقانون، يكون هناك تعريض لهذا المرسوم بالالغاء وبالتالي تعريض الانتخابات المقبلة للابطال.
واضاف بما انه لم يصدر الى الان ولا نعلم ما الاسباب التي يستند إليها، فما نستطيع ان نقوله يجوز اصدار مرسوم بقانون شرط ان تتوافر فيع الشروط المحددة في المادة 71.
وذكر الفيلي انه في الماضي صدرت أربعة مراسيم بقوانين متصلة بالعملية الانتخابية واحد منها تم إبطاله وثلاثة لم يتم ابطالهم، مبينا انه وفقا لتجاربنا بالماضي ما يجعلنا لا نستطيع ان نقول سيتم ابطال المرسوم بقانون المتصل بالعملية الانتخابية فهناك ثلاثة مراسيم بقوانين طعن فيها وحكمت المحكمة بسلامتها كما اننا لا نستطيع ان نؤكد سلامته لأننا نعلم بأن هناك مرسوما بقانون طعن فيه وحكمت المحكمة بعدم دستوريته وبناء عليه ابطلت انتخابات المجلس.
وحول الاحوط في الاجراءات بمثل هذا الحالة ذكر الفيلي انه حتى نتحدث عن الأحوط يمكن قبل ان نعرف ما الاسباب لان المرسوم بقانون وجد لكي يستخدم اذا كان هناك مبرر لاستخدامه.
من جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود ان الانتخاب بالبطاقة المدنية يتطلب اصدار مرسوم ضرورة حتى يتم تعديل قانون الانتخاب الذي يتضمن الجداول الانتخابية وتعديله لا يكون الا بقانون.
واشار الحمود في تصريح الى "السياسة" ان التعديل على قانون قائم يحتاج الى مرسوم ضرورة موضحا ان قانون الانتخاب بين القواعد والاجراءات اللازمة للانتخاب ومن ثم تعديل ذلك لا يكون الا بمرسوم بقانون ويمكن الطعن عليه لاحقا لان المحكمة الدستورية تراقب المراسيم بقوانين.
واضاف: إن المادة 71 من الدستور تقول انه اذا حدث بين ادوار انعقاد مجلس الامة حلا فيحب الاسراع باتخاذ التدابير ويتعين ان تكون هناك حالة ضرورة نشأت اثناء فترة الحل.

آخر الأخبار