الجمعة 26 يونيو 2026
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"القوى العاملة" تسمح بتشغيل المرأة بـ"النفط" والمحاجر والمناجم

Add as Preferred Source on Google
Time
السبت 24 سبتمبر 2022
السياسة
قررت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل لاستثناء المرأة من الحظر المتعلق ببعض الأعمال، ومنها الأعمال النفطية، حيث تم تعديل المادة 26 بإضافة: "يستثنى من الحظر الوارد بشأن تشغيل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار بكافة أنواعه؛ الأعمال المتعلقة بالإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي لا تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا".وتنص المادة 26 على حظر تشغيل النساء في العمل بالأصباغ وصناعة الأسبست والكلور والصودا والأسفلت، والعمل في المحاجر والمناجم والمسالخ والمذابح، وكذلك صنع وتداول المبيدات الحشرية والعمل أمام أفران صهر وسبك المعادن، وتداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، وتشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها، وصناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها، وصناعة السماد العضوي أو مستودعاته، والطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها الأتربة السيلكا، والأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا كأعمال البناء والتشييد والإطفاء، والأعمال اليدوية الخطرة كالأعمال المتصلة بالصيانة وحفر الآبار بكافة أنواعها، وجميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة.وتضمن القرارالذي تنشره "الكويت اليوم" "اضافة شـرط رقم 7 للشروط الواردة بالمادة رقم 4 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن، بالعمل المشار إليها نصه التالي: "تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي". فيما تم تعديل المادة 26 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها بإضافة ما يلي: مادة 4- يستبدل البند رقم 20 من الفئة الأولى الواردة بالمادة رقم 53 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها ليصبح النص: "الأنشطة البيطرية المرخص لها من الجهات المعتمدة".
آخر الأخبار