المحلية
"القوى العاملة" تصدر اللائحة الجديدة لمنح الإذن بالعمل
الثلاثاء 05 يونيو 2018
5
السياسة
منع مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً في مسابقات الهجنيحظر على أصحاب العمل في "الأهلي" والقطاع النفطي حجز وثائق سفر العاملين لديهميجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الـ18 بإذنالسماح بتشغيل النساء ليلاً في الفنادق والصيدليات والمختبرات الطبية والصحةالمفوض بالتوقيع كويتي أوخليجي باستثناء المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرةأصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى قراراً باللائحة الجديدة لقواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل،حظر فيها على اصحاب العمل استخدام عمالة وطنية بشكل صوري وعدم تسليمهم العمل بهدف استيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة.وجاءت اللائحة الجديدة التي حصلت "السياسة" على نسخه منها بموجب قرار جديد يحمل رقم 552، والغاء القرار رقم 839/2015 في شأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي والنفطي وتعديلاته، ويلغى القرار رقم 647/2017 في شأن اصدار تصاريح العمل وتعديلاته.وأكدت المادة الثالثة من اللائحة انه" يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل عن طريق النظام الآلي للهيئة او لدى ادارة العمل بعد ارفاق صورة من الترخيص او صورة من عقد التأسيس للشركات والتعديلات التي طرأت عليه، والتسجيل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعنوان المركز الرئيسي للمنشأة والفروع التابعة ان وجدت، ونموذج توقيع صاحب العمل او من يفوضه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، واستيفاء الرسوم المقررة، واية اشتراطات اخرى تحددها الهيئة".وجاء في المادة الرابعة "تسجل لدى ادارات العمل المختصة التي تحددها الهيئة تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الاجانب الذين يزاولون الانشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت".المفوضوحول المفوض بالتوقيع اوضح الموسى بالمادة الخامسة من اللائحة انه "يشترط في المفوض بالتوقيع ان يكون كويتي الجنسية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد اذن العمل الخاص به فقط"، مشيرا إلى أنه "يجوز ان يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الاجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الاجانب الذين يزاولون الانشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116/2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ويتم اعتماد توقيع المستثمرين الاجانب والمستثمرين داخل المنطقة التجارية الحرة والتصديق عليه من الجهات المختصة".التراخيصوفيما يخص الغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي اكد الموسى في المادة السادسة من اللائحة ان "الالغاء يتم من الجهة المصدرة له او بناء على طلب صاحب العمل على ان تراعى الاجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على الترخيص لدى الهيئة، او يلغى تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة آلياً بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات اصحاب العمل الموقوفة ايقاف دائم وفي حالة تجديد الترخيص بعد الغائه تتم اعادة تسجيله بإجراءات جديدة وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من هذه اللائحة".العقود الحكوميةوحددت المادة السابعة من اللائحة تسجيل والغاء العقود الحكومية مبينة أنه "يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي على النموذج المعد لذلك لدى ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية استناداً الى، كتاب من الجهة الحكومية المتعاقد معها، وصورة من العقد الاصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة الحكومية المتعاقد معها، وطلب التسجيل مصادق عليه من الجهة الحكومية المتعاقد معها، وكتاب صادر من ادارة تفتيش العمل بالموافقة على التسجيل، وشهادة بنكية صادرة عن احد البنوك المعتمدة داخل الكويت بالضمان المالي لعدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي تكون سارية لمدة ستة اشهر على الاقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي، وصورة عن اعتماد التوقيع للملف الرئيسي لصاحب العمل، ونموذج اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد مصدق من الجهة المختصة، وصورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد، واستيفاء الرسوم المقررة، واية اشتراطات اخرى تحددها الهيئة".وشدد الموسى في اللائحة على ان يلتزم اصحاب الاعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية طارئة تقل مدتها عن سنة ميلادية ويرغبون في استقدام عمالة من الخارج بموجب بطاقة دعوة مؤقتة للعقود الحكومية، تقديم كتاب من الجهة الحكومية بعدد العمالة ومدة العقد، وتسجيل العقد لدى ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، وتقديم خطاب ضمان بنكي بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي، واستيفاء الرسوم المقررة، وفي حالة استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تصدر الهيئة كتاباً لوزارة الداخلية باستيفاء صاحب العمل للإجراءات المقررة.وأشارت اللائحة الى انه يتم "الغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي اوالعقود من الباطن في حالة انتهاء العقد اوالمشروع الحكومي اوسحبه مع مراعاة الاجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد، ويلغى تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة آلياً بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد او تمديداته مع عدم وجود عمالة مسجله عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات اصحاب العمل الموقوفة ايقافاً دائماً، ويلغى ملف العقد الحكومي الطارئ بعد تقديم كتاب من وزارة الداخلية يفيد بالتصرف بالعمالة".ولفتت الى انه على اصحاب الاعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استقدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او اي شركات وطنية اخرى، وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقاً للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت وإعادة العمالة الى بلادها.العمالة الوطنيةودعا الموسى في اللائحة اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالة وطنية اومن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتسجيلها لدى ادارة العمل المختصة مع مراعاة ان يكون العامل مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وان توافق مهنة العاملة ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل، ووجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص.وشدد في اللائحة بالحظر على اصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى الهيئة ثم يعمدون الى عدم تسليمها العمل لديهم اواستخدامها صورياً لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب احكام القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتسجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له او للاستفادة من أي مزايا اخرى. تشغيل الاحداثوفيما يتعلق بتشغيل الأحداث قال الموسى "انه مع عدم الاخلال بحكم المادة 20 من القانون 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي، فإنه يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بعد الحصول على اذن من الهيئة بناء على طلب صاحب العمل، ويجدد الأذن سنوياً ويجب ان يتضمن، اسم صاحب العمل، وعنوان المنشأة وفروعها، ونوع العمل الذي سيقوم به الحدث، واسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في اداء العمل، وما يفيد موافقة ولي امر الحدث على التحاقه بالعمل، وان يتضمن اذن العمل اسم الحدث، وسنه، ومحل السكن، ونوع العمل الذي سيقوم به، واسم ولي امره وموافقته وتاريخها، ولياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه".واكد انه "يجب على صاحب العمل الذي يستخدم احداثاً مراعاة تحرير كشف بأسماء الاحداث، وسن كل منهم، وتاريخ استخدامهم، ونوع العمل الذي يقومون به، وتاريخ الكشف الطبي الدوري، وان يعلق في اماكن العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقاً للقانون".ولفت الى انه "يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين في الدهان بالدوكو، ومصانع الاسمنت، وصناعات الاسفلت، وصناعات الاسبست، والعمل في المحاجر، وصناعات الكلور والصودا، والعمل بالاشعاعات المؤينة، والعمل في المسالخ والمدابغ، ومصانع التبريد والثلج، واعمال الخراطة والحدادة، وصنع وتداول المبيدات الحشرية، والعمل في تشغيل وصيانة المجاري، والعمل امام افران صهر وسبك المعادن، وتداول المفرقعات والاعمال المتعلقة بها، وصناعة البطاريات الكهربائية او صيانتها، واعمال تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة، والعمل في صناعة السماد العضوي او مستودعاته، والاعمال التي تستدعي حمل الاثقال او جرها او دفعها، والاعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تظيف القطع الميكانيكية، بالاضافة الى العامل التي يتطلب العمل فيها تسلق الاعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة امتار وتؤدي الى حدوث سقوط، وجميع الاعمال التي تستدعي تداول او استخدام الرصاد او النبزول اوالزرنيخ او الفسفور اواحد المواد المدرجة في جدول امراض المهن، وصناعة الطابوق الرملي واي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيكا، واستخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات، مع الحظر على مشاركة الاحداث ممن تقل اعمارهم عن الثامنة عشر عاماً في مسابقات الهجن او ما يشابهها التي تنظمها او تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة او اي جهة اخرى".تشغيل النساءوحول عمل النساء اكد الموسى في اللائحة انه" يسمح بتشغيل النساء ليلاً في الفنادق، والصيدليات، والمختبرات الطبية، وقطاع الرعاية الصحية، ومكاتب المحاماة، والحدائق الترفيهية، وحضانة الاطفال والمعاقين، وشركات ومؤسسات الطيران، ودور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والاذاعية، والمنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ، والقطاع النفطي وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة الى دور العلاج، والعاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين عليها تقديم خدمة لها على مدار 24 ساعة كدور رعاية الاطفال والمعاقين والمسنين".واضاف انه" يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في البنوك، والمطاعم، جمعيات النفع العام، ومكاتب المحاماة، والحدائق الترفيهية، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات التعليمية، وصالونات تجميل السيدات، والمكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران، والمجمعات والمؤسسات والاسواق التجارية، كما يجب على كافة جهات العمل ان تستوفي متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من والى جهة العمل".وشدد الموسى على انه "في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط، يحظر على اصحاب العمل تشغيل الرجال في تقديم هذه الخدمات خاصة في، عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة، وصالونات تجميل السيدات، وبيع مستحضراتها، والمعاهد الصحية النسائية، على ان تلتزم ادارات العمل المختصة بعدم اصدار تاريح او اذونات عمل او تجديدها بشأن تشغيل الرجال في المنشآت والانشطة".واوضح انه" تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء اوقات العمل وفق شروط معينة، ويسقط حقها في هذه الساعات بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل، كما انه للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة بأجر كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة، ويثبت ذلك بعقد الزواج وعقد الوفاة على الا تمارس اي عمل لدى الغير طوال هذه الفترة".واعلن الموسى انه" يحظر على اصحاب العمل في القطاع الاهلي وقطاع الاعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم "، مشدداً انه "على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل عن العمل دون عذر ابلاغ الادارة المختصة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الاجراءات، وعلى ان يلتزم حال حصوله على نموذج اخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ استلامه والا يعتبر لاغياً وكأن لم يكن، وعلى صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد احد العاملين لديه ان يعلق نسخه منه في مكان ظاهر بمقر العمل الى حين الفصل فيه".