الاثنين 23 يونيو 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

القوى العاملة تفعل دوام السبع ساعات وتلغي استثناءات البصمة

Time
الثلاثاء 31 يوليو 2018
View
5
السياسة
من لم يوقع بالبصمة في الانصراف يعتبر غائباً ومساءلة للرئيس المباشر المتقاعس

زيادة الخصم من الراتب وفقاً لمعدل ربع يوم الناتج عن دقائق التأخير نهاية الشهر

التحقيق مع من يتأخر ساعات يوم عمل خلال شهر ومن لم يثبت توقيعه يعتبر منقطعاً

تخفيض ساعات العمل للموظفة الحامل والمرضعة
في بداية الدوام أو نهايته

تخفيف ساعات عمل الموظف موقتاً بسبب مرضه بناءً
على توصية من الهيئة الطبية

الالتزام بالدوام الرسمي يمثل 30 % من التقدير العام ويشمل التأخير خلال سنة التقييم

اعتماد المهمات من مدير الإدارة والمرضية بعد المباشرة بحد أقصى 5 أيام



كتب - فارس العبدان:

اصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميماً جديداً بشأن أوقات العمل والحضور والانصراف والتقييم وتخفيف ساعات العمل داعية الموظفين الى الإلتزام بالتعميم اعتباراً من 5 أغسطس المقبل.
وجاء في التعميم أن الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد الرسمية من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً ويتم اثبات ذلك عن طريق التوقيع بالبصمة، ومواعيد الحضور خلال الفترة من 7:30 صباحاً وحتى الثامة صباحاً، ومواعيد الانصراف الساعة 2:30 ظهراً، على ان يتم غلق اجهزة التوقيع بالبصمة الساعة 2:45 ظهراً، ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار اليها خلال شهر رمضان المبارك الا بخمسة عشر دقيقة.
ولفت التعميم الى انه يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها ايام العمل خلال شهر رمضان المبارك، ومن لم يوقع بالبصمة في مواعيد الانصراف يعتبر غائباً، كما أن الرئيس المباشر هو الجهة المسؤولة عن تواجد الموظف خلال ساعات الدوام ويخضع للمساءلة التأديبية اذا لم يتخذ الاجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات لهذا التواجد وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.
وأشار إلى أنه يتم تجميع مدة الدقائق من الساعة 8:01 صباحاً وحتى ميعاد حضور الموظف وكذلك منذ انصراف الموظف قبل نهاية الدوام وحتى الساعة 2:30 ظهراً، وذلك خلال الشهر ولا يحرم الموظف من راتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل 105 دقائق فأقل خلال الشهر، فإذا بلغ مجموع مدد التأخير خلال الشهر ما يزيد عن ربع يوم عمل واقل من نصف يوم حرم الموظف من اجره عن ربع يوم، فإذا كان مجموع مدد التأخير اكثر من نصف يوم واقل من ثلاثة ارباع اليوم يتم حرمان الموظف من اجر نصف يوم.
ووفقاً للتعميم فإن الخصم من الراتب يزيد بزيادة مدة التأخير وفقاً لمعدل ربع يوم، ويتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، والحرمان من المرتب وفقاً لهذه المادة لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج الى اجراء تحقيق ويتم تنفيذاً لقاعدة الأجر مقابل العمل، وذلك مع عدم الإخلال بأنه في حالة بلوغ التأخير خلال شهر ما يزيد عن عدد ساعات يوم عمل، فإنه يتعين بالإضافة الى الحرمان من المرتب عن مدة التأخير المشار اليها احالة الموظف الى التحقيق، ومن لم يثبت توقيعه عن طريق البصمة يعتبر منقطعاً عن العمل ويطبق عليه نص المادة 81 من المرسوم الصادر في 4 /4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

تخفيف الساعات
واضاف التعميم انه يتم تخفيف ساعات عمل الموظف مؤقتاً بسبب مرضه بناءً على توصية من الهيئة الطبية المختصة التي يحددها وزير الصحة، ويتعين على الموظف الالتزام بالوقت المحدد وذلك بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة ولا يستفيد من فترة السماح المنصوص عليها، وللموظفة الحق في الاستفادة من تخفيض ساعات العمل لاسباب "الحمل والرضاعة" في بداية الدوام او في نهايته ولا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، كما لا يجوز لها الجمع بين هذا التخفيض وتخفيف ساعات العمل وفقاً للمادة 24 او نظام التغيب الجزئي من ذات القرار.

الاستئذان
ولفت التعميم إلى أن الرئيس المباشر يختص بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام، واخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا يجاوز اربع مرات في الشهر ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر بما يتلائم مع الاسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد عن 12 ساعة شهرياً، ويجوز ان يكون هذا التصريح عند بداية الدوام او اثنائه او حتى نهايته مع ما يستلزم ذلك من الاعفاء من التوقيع شريطة ان يتم التوقيع اما عند الحضور او الانصراف حسب الأحوال.

الاعفاء من البصمة
والغى التعميم جميع استثناءات الاعفاء من البصمة عدا ذوي الاعاقة الشديدة او الذهنية المتوسطة بشرط تقديمهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بما يفيد أن اعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، مع مراعاة احكام المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006.

التقييم
واضاف التعميم الى مجموعة عوامل التقييم الاربعة مجموعة خامسة بأسم "عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي" وتمثل هذه المجموعة 30 في المئة من التقدير العام وتشمل مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم وتحسب وفقاً للمادة الاولى من هذا التعميم، ويدخل في حسابها مدد التأخير خلال سنة التقييم جميع مدد التأخير حتى ولو قل مجموعها عن ربع يوم عمل خلال الشهر وعدد ايام الانقطاع عن العمل بدون اذن خلال سنة التقييم سواء كانت متصلة او غير متصلة.

المهمات الرسمية
واوضح التعميم أنه لا يعتد بالمهمات الرسمية إلا إذا كانت معتمدة من مدير الادارة، ويلتزم الموظف عن تقديمه لطلب الاجازة الدورية التأكد من وجود رصيد كافي لديه يسمح بالإجازة، والالتزام بتقديم الاجازة المرضية بعد مباشرة العمل بحد اقصى خمس أيام.
آخر الأخبار