قدم النائب عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.تضمن الاقتراح اضافة عدد من المواد والبنود الى القانون، من بينها اضافة الى "المادة الثانية " تعرف "الأسلحة البيضاء" بانها هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج وينص الاقتراح ايضا على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف أحكام القانون".