المحلية
المادة 153 من قانون الجزاء ... تقتل النساء وتخالف الشريعة الإسلامية
الأربعاء 12 ديسمبر 2018
10
السياسة
العتيبي: مقتبسة من قانون فرنسي قديم وتخفيف العقوبة يُعزى للغضب المطر: البعض يتطاول على حياة أخواتهم وزوجاتهم لأنه أمن العقوبةأبريل: قانون ملطخ بالدم ويشجع على القتلبهزاد: لا مكان لجرائم الشرف في دولة المؤسساتكتب - عبدالناصر الأسلمي:أطلقت مغردات كويتيات «هاشتاق» يطالب باسقاط المادة «153» من قانون الجزاء الكويتي من «أجل وقف العنف والقتل ضد النساء»، خصوصا وان «بعض الذكور يتطاولون على حياة بناتهم، أخواتهم وزوجاتهم، لأنهم أمنوا العقوبة المخففة المنصوص عليها في هذه المادة»، مؤكدات ان «جرائم الشرف لا مكان لها في دولة المؤسسات والقانون». وتنصّ المادة 153على أنّ «كل من فاجأ زوجته في حالة تلبّس بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته متلبّسة بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية (عملة الكويت القديمة قبل الاستقلال) أو بإحدى هاتين العقوبتين».وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق جامعة الكويت د. منصور العتيبي أنّ المادة «153» من قانون الجزاء هي إحدى المواد المخالفة للشريعة الاسلامية، مضيفا: «اقتبس قانوننا الجزائي هذا الحكم عن المادة 324 من قانون العقوبات الفرنسي القديم، ويعزى سبب تخفيف العقوبة إلى حالة الغضب والهيجان والاستفزاز التي تستولي على الزوج المطعون شرفه لحظة ضبط زوجته متلبسة بالزنا، فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات أو بدفع غرامة، لا بالإعدام أو الحبس المؤبد كما هو مقرر في جريمة القتل إن ارتكبت في ظروف عادية». من جانبها، قالت المغردة فاطمة المطر: «من يقتل إنسان عمداً مع سبق الإصرار والترصّد يجب أن يُعدم أو يسجن حبسا مؤبدا، لا أن يأخذ حكما مخففا! اما في الكويت فيتمادى بعض الذكور الوحوش ويتطاولون على حياة بناتهم، أخواتهم وزوجاتهم، لأنهم أمنوا العقوبة المخففة المنصوص عليها في مادة 153».المغرد «أبريل» رأى «ان أي مراهق يقرأ هذا القانون يحس بالفرح انه يقدر يقتل بدم بارد، وحده سجن كم سنة ويطلع .. للدرجة هذه الروح عندكم رخيصة يا اعداء المرأة»، مضيفا: «قانون ملطخ بالدم ويشجع على القتل». وفيما تساءلت بعض المغردات كيف لو حصل العكس فهل تقتل المرأة زوجها او اخاها؟ طالبت المغردة حوراء بهزاد «بتعديل قوانين الجزاءالمجحفة بحق المرأة فجرائم الشرف لا مكان لها في دولة القانون والمؤسسات، مضيفة: «فإعطاء الدولة الضوء الأخضر للفرد بشكل غير مباشر عن طريق تخفيف عقوبة جريمة القتل وذلك بالسماح للفرد بأن يرتكب الفعل الإجرامي دون رادع».الى ذلك، ردت المغردة فاطمة المحميد على المغردين الذكور المعترضين قائلة: «يعترضون على مطالبتنا باسقاط المادة، الموضوع يخرّع لأن إذا انت مراح تقتل أختك أو زوجتك أو بنتك ليش ما تبينا نغيّر المادة؟ ليش تبي تحافظ على مادة تنقذكم من جريمة قتل؟».