الأربعاء 21 مايو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

المجلس يبحث في التعديلات على قانون هيئة الغذاء الثلاثاء

Time
السبت 26 مايو 2018
View
5
السياسة
يبحث المجلس بعد غد الثلاثاء التقرير الثاني عشر بعد المئة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن "الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة"، و الاقتراح بقانون بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية"، والاقتراحان بقانونين في شأن "انشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج".
ويتضمن الاقتراح استبدال المواد "12"، "13"، "15" من القانون رقم "112 لسنة 2013 المشار اليه بالنصوص الاتية:
مادة "12" يحظر بيع او تداول الاغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بانشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج، وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ولا يجوز السماح بادخال اي مواد غذائية مستوردة من الخارج قبل ظهور نتيجة المختبرات المشار اليها في الفقرة الأولى على ان تراعي الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.
وفي حال اظهرت نتائج الفحوصات لاي مواد غذائية مستوردة بانها غير صالحة للاستهلاك الآدمي او احتوائها على مواد ضارة انها غير مباحة شرعا يتعين اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتحفظ علـى تلك المواد وعدم السماح لها بالدخول للبلاد وابلاغ الهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13)
مع عدم اخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف ينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها قبل التصريح بتداولها اذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومطابقتها للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق الموقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص اذا تكرر الفعل.
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي او انها غير مباحة شرعا او تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها وثبت انها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق الموقت لمدة لا تجاوز ستة اشهر او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية.
* يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين الف دينار كل من طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية وثبت انها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق الموقت لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص اذا تكرر الفعل.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو انها غير مباحة شرعا، ويجوز الحكم بالغلق الموقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او بالغاء الترخيص بصورة نهائية.
وفي حال العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بالغاء الترخيص او وقف النشاط بصورة نهائية.
للهيئة غلق المنشأة الى حين صدور الاحكام النهائية، مع منع صاحب الشركة المخول بالتوقيع من اصدار اي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية.
مادة (15): "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة ويجوز ان تتضمن اللوائح المذكورة، بالاضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة، والغلق، او الوقف الموقت او النهائي للنشاط، وسحب الترخيص لمدة موقتة، او الغائه بصورة نهائية، ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالافعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار .
وعلى محرر المحضر - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه. ويترتب على الصلح حفظ المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية وكل ما يترتب عليها من آثار".
آخر الأخبار