الجمعة 23 مايو 2025
41°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

المحكمة الإدارية أعادت 8 مرشحين مشطوبين وأيَّدت حرمان 14

Time
الخميس 19 نوفمبر 2020
View
5
السياسة
تباين تفسير الدوائر لأحكام قانون "المسيئين للذات الأميرية" يُعيد بوخوصة ويؤيد شطب الداهوم

* العائدون: خالد النيف وعايض بوخوصة وصلاح الهاشم ويوسف الغربلي وطلال دشتي وحسن السبيعي وفاضل أسد وعلي السعد
* المشطوبون: الخشنام والفكر وعيسى والوطري والدبوس والتركي ودشتي والغريب وصادق والرشيدي والداهوم والعثمان وحسين والحداد
* المحكمة: لا يجوز للداهوم تمثيل الأمة فالقانون ينص بوضوح على حرمان المدانين بحكم نهائي بالإساءة إلى الذات الأميرية
* إدانة بوخوصة بالإساءة إلى الذات الأميرية لم تصل إلى الحد الذي تسوء فيه سمعته في ضوء ظروف وملابسات ارتكابها
* قانونيون: نتوقع صدور أحكام "الاستئناف" بمنع كل من أدين بحكم نهائي بتهمة الإساءة للذات الأميرية


كتب ـ جابر الحمود:


مكنت المحكمة الكلية "الدوائر الادارية" في أحكامها الصادرة أمس، 8 مرشحين مشطوبين من الادراج في جداول خوض انتخابات مجلس الامة 2020 المقررة في 5 ديسمبر المقبل، هم: خالد النيف، عايض بوخوصة، صلاح الهاشم، يوسف الغربلي، طلال دشتي، حسن السبيعي، فاضل اسد وعلي السعد، فيما قضت بتأييد القرار الصادر من وزارة الداخلية بشطب 14 مرشحاً آخرين هم: احمد الخشنام، أنور الفكر، محمد عيسى، هادي الوطري، فاضل الدبوس، على التركي، ابراهيم دشتي، وليد الغريب، كوثر صادق، بكر الرشيدي، بدر الداهوم، نادية العثمان، هاني حسين ومحمد الحداد.
وتباينت الأحكام الصادرة من دائرة إلى أخرى فيما يخص تفسير القانون رقم 27 لسنة 2016، الذي ينص على حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية من الانتخاب والترشيح، ففي حين سمحت احدى الدوائر بترشح المرشح عايض بوخوصة، معتبرة أن الجريمة المدان بارتكابها لم تصل الى الحد الذي تسوء فيه سمعته في ضوء الظروف والملابسات التي عاصرت ارتكابها، بالإضافة إلى أنه تم رد اعتباره قانونا بالنسبة للجريمة نظراً لمرور خمس سنوات على الحكم، نجد في المقابل أن دائرة أخرى أكدت في حيثياتها بشأن تأييد شطب المرشح بدر الداهوم، أن البين من استقراء أحكام القانون ومذكرته الإيضاحية أن المشرع اتجهت إرادته بوضوح إلى حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية من الانتخاب والترشيح سواء تمت هذه الإدانة قبل أو بعد العمل بالقانون لاسيما أن كلمة أدين وردت في النص بصيغة الماضي، وكذلك حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية حرماناً أبدياً بخلاف كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الذي يكون حرمانه موقتاً.
وأكدت مصادر قانونية لـ"السياسة"، أن هذا التباين في الأحكام يعود إلى الاجتهاد القانوني في تفسير النص القانوني، وهو قد يكون في صالح من تم تأييد شطبهم لكونهم مدانين بأحكام قضائية بتهمة العيب في الذات الأميرية، وذلك في حال اعتماد محكمة الاستئناف التفسير الذي ارتكنت عليه الدائرة التي نظرت قضية المرشح عايض بوخوصة.
في المقابل قال قانونيون: إنهم يتوقعون صدور أحكام الاستئناف بمنع كل من حكم عليه بحكم نهائي بتهمة الاساءة للذات الأميرية وإعمالاً للقانون رقم 27 لسنة 2016 الذي ينص بشكل واضح على حرمان المسيئين من الترشح والتصويت.
من جانبهم، اكد محامو المشطوبين لـ"السياسة"، أنهم سيتقدمون الاحد المقبل بدعاوى الاستئناف على الاحكام الصادرة، وسيطالبون بالغاء الحكم الصادر والقضاء مجددا باعادة موكليهم الى كشوف الانتخابات، في حين اوضح دفاع الحكومة انهم ستقدمون بالاستئناف على الاحكام الصادرة باعادة المرشحين الثمانية.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة بشان تمكين المرشح عايض بو خوصه من خوض الانتخابات، "أن ما استندت اليه لجنة فحص طبات الترشيح لعضوية مجلس الامة لعام 2020 من أن الجريمتين المدان بارتكابهما الطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته، والاشتراك بموكب غير مرخص" يفقدان المدعي شرطا اخر من شروط الترشيح، وهو شرط حسن السمعة فإن ذلك مردود بأن هذا الشرط وفي الاساس يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون قد اشتهر عنه قول السوء او التردي فيما يشين صوناً لكرامة السلطة التشريعية وحفاظا على هيبتها وضمانا لتمثيل الامه في مجلسها النيابي بتخيير من ينوب عنها احسن تمثيل".
واضافت المحكمة في حيثياتها "أنه يتعين التحقق من هذا الشرط وفقا لمعايير موضوعية عامة ومجردة وضوابط مستقر عليها وفقا لحدود قانونية تكون بعيدة كل البعد عن التفريط والغلو متوخية المصلحة العامة ومن ثم فأن هذا الشرط يخصع بطبيعته لتقدير المحكمة التي لاترى أن الجريمتين المدان بارتكابهما بيانه يصلان الى الحد الذي تسوء فيه سمعته في ضوء الظروف والملابسات التي عاصرت ارتكابهما ورد اعتباره قانونا بالنسبة للجريمة الاولى وعدم انطواء الثانية على مايخل بالشرف والامانة، ومن ثم فان المدعي يكون مستجمعا لشرط حسن السمعة".
في المقابل، اوضحت المحكمة في حكم شطب المرشح بدر الداهوم "أن الثابت من الأوراق أنه أدين في القضية رقم 13 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية، الأمر الذي يكون معه المدعي محروماً من الترشيح وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشان انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 27 لسنة 1962 ولا ينال من هذا النظر أو بغيره القول بأن المدعي ارتكب هذه الجريمة بتاريخ 10 / 10 / 2012 في حين أن القانون رقم 27 لسنة 2016 لم يعمل به إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 29 / 6 / 2016، فهذا القول مردود عليه بان القانون - بوجه عام - يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وانتهاء العمل به بحيث يسري القانون على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرني بأثر رجعي إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر، أما إذا تناول القانون الجديد أمرا معينا محددا شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثر رجعيا للقانون بل أن مقتضى ذلك ولازمه هو اعمال قاعدة الأثر المباشر للقانون طالما أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك، ويراجع في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 3609 لسنة 35 قضائية عليا جلسة 1 / 3 / 1997).
وأكدت المحكمة "أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ومذكرته الإيضاحية أن المشرع اتجهت إرادته بوضوح إلى حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية من الانتخاب والترشيح سواء تمت هذه الإدانة قبل أو بعد العمل بالقانون لاسيما أن كلمة أدين وردت في النص بصيغة الماضي، كما أنه لا ينال من هذا النظر أو يغيره القول بأن حرمان من أدين بحكم نهائي في هذه الجريمة لا يجوز أن يكون حرمانا أبدا، فهذا القول مردود عليه بأن شروط لترشيح لعضوية مجلس الأمة ترتبط بطبيعة المهام التمثيلية التي يقوم بها المرشح حال انتخابه عضوا في هذا المجلس، وأن المشرع في هذا المقام - لا يتناول بالتنظيم تقرير عقوبات تبعية يتعين أن يوازن بين الأثار المترتبة عليها وإنما هو بصدد تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة والتي لا معنى للعقاب فيها".
وزادت المحكمة: "أن الترشيح يمثل المرحلة الأولى من مراحل اكتمال العضوية إذا حاز المرشح أغلبية أصوات الناخبين مما يتعين معه أن تتوافر في المرشح ابتداء الشروط اللازمة كافة للنيابة عن الجماعة والاضطلاع بالواجبات الوطنية التي يفرضها الدستور والقانون، ومن ثم فإنه ليس بمستغرب اشتراط عدم الإدانة بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية لما في ذلك من دلالة على صلاحية المرشح لأداء ما يناط به من مهام تستلزمها الواجبات الوطنية العامة في ظل القسم الذي يجب أن يؤديه وفقا للمادة (91) من الدستور قبل أن يتولى أعماله بأن يكون مخلصا للوطن وللأمير وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق ويراجع في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 201 لسنة 27 قضائية دستورية جلسة 3 / 2 / 2008، وأن البين من استقراء أحكام القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشان انتخابات أعضاء مجلس الأمة ومذكرته الإيضاحية أن المشرع اتجهت إرادته بوضوح إلى حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية حرمانا أبديا بخلاف كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الذي يكون حرمانه مؤقتا إلى أن يرد إليه اعتباره وهو ما يتماشى مع فلسفة المشرع المتشددة حيال من يرتكب جريمة المساس بالذات الأميرية بمنع كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة - أيا كان منطوق الإدانة - فيها من الانتخاب والترشيح حتى لو انتهت المحكمة إلى إعمال حكم المادة 81 أو 82 من قانون الجزاء عليه بدلا من الحكم بالحبس أو الغرامة.
واكملت المحكمة في حكم الداهوم أن المشرع تعمد في صياغة نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة عدم الإشارة إلى رد الاعتبار كما هو الحال في نص الفقرة الأولى منها، ومن ثم فإن تلك المغايرة في الصياغة تقتضي المغايرة في الحكم ولا يجوز للمدعي تمثيل الأمة في مجلسها النيابي باعتبار أنه أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية، وذلك بصرف النظر عن مدى صحة الأسباب الأخرى الذي ذكرت جهة الإدارة أنها دفعتها إلى شطبه من الترشيح لأنه من المسلم به أن القرار الإداري إذا قام على أكثر من سبب فإن استبعاد أي سبب منها لا يبطل القرار طالما كان أحدها يؤدي إلى النتيجة ذاتها ويكفي لحملها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على أسباب تبرره واقعا وقانونا وتقضي المحكمة برفض الدعوى.
آخر الأخبار