الاثنين 23 سبتمبر 2024
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحكمة الاتحادية في العراق: 4 أسباب للحكم ببطلان التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"
play icon
الأولى

المحكمة الاتحادية في العراق: 4 أسباب للحكم ببطلان التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"

Time
الخميس 14 سبتمبر 2023
View
259
السياسة

الحيثيات تشمل زوال ما كان يُدعى بـ"مجلس قيادة الثورة" والثلثين

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، عن حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.
وأوضحت المحكمة في بيان أصدرته، أمس، أن الحيثيات التي استند اليها الحكم أربعة، هي: زوال ما كان يسمى بـ"مجلس قيادة الثورة" الذي حل ولم يعد له وجود، ومخالفة تصديق رئيس الجمهورية للمادة (57) من الدستور، وعدم توافر اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب التي يشترطها الدستور للتصديق، والإضرار بالجانب العراقي.
وقالت المحكمة: انها تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت في شأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق الصادر في 2005؛ إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه.
وأضافت: إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود، كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسساً وفقاً لدستور جمهورية العراق".
وأكدت أنه "لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور، بل يصبح التشريع المحلي مخالفا للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها"، مشددة على أن "الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى".

آخر الأخبار