حددت المحكمة الدستورية جلسة 22 يوليو الجاري للنظر في الطعن المقدم من المحامي يوسف المحيش على عدم صرف العلاوة الزوجية للمواطنات.وكانت المحكمة الادارية أحالت طعنا بقرار منح العلاوة الاجتماعية للموظفين إلى المحكمة الدستورية للفصل بمدى دستوريته لقصر صرف العلاوة الزوجية على الذكور دون الإناث.جاء ذلك، خلال دعوى تقدمت بها مواطنة وطالبت فيها بإلغاء القرار الإداري وإلزام جهة عملها بصرف العلاوة الزوجية لها بأثر رجعي من تاريخ زواجها واستمرارها، وذلك لأنها مستحقة لها بحكم الدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.وكان المحيش دفع أمام المحكمة بعدم دستورية نص البند الاول من المادة الاولى من القرار 1 لسنة 1979 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين لتعارضه مع نصوص المواد "7 و8 و9 و16 و20 و22 و29 و41" من الدستور .
واوضح المحيش بأن القرار المطعون فيه قد غاير في المعاملة فيما يتعلق بفئة هذه العلاوة بين الزوجين إذا كان أحدهما يعمل موظفا في إحدى الجهات الحكومية على الرغم من اتحاد العلة بالمراكز القانونية الخاصة بهم في منح هذه العلاوة وذلك دون مسوغ يبرر هذه المغايرة التي تتجافى مع منطق العدالة الاجتماعية المطلقة.وذكر أن القرار المطعون عليه بعدم الدستورية أعطى للرجل علاوة زوجية إذا تحقق له شرط الزواج وهو عامل أو موظف حكومي وحرم الزوجة العاملة من ذلك. واضاف: إذا كان الزوج لا يتقاضى تلك العلاوة لعدة أسباب مثل الاستقالة أو العمل بجهة غير حكومية أو الفصل تنتقل العلاوة للزوجة إذا كانت عاملة، متسائلا: ماذا لو كان للزوج عدة زوجات بمثل مركزها القانوني وجميعهن يعملن في الحكومة فكيف يتم تقسيم تلك العلاوة بين 3 أو 4 زوجات، ما يجعل هذا القرار قد فقد صواب الحكمة والعدالة والمساواة.