السبت 31 مايو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

"المسيء" يعود من باب "المحاكمات"

Time
الأربعاء 26 أكتوبر 2022
View
5
السياسة
كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

من الباب الدوار عاد قانون "حرمان المسيء" ليطفو على السطح من جديد، وفيما بدت محاولة للتخفيف عن المدانين في جرائم ذات طابع سياسي والبحث عن مسلك بديل بعيداً عن العفو لا سيما بعد تشديد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الجاري على أعضاء السلطة التشريعية "بضرورة ترتيب أولوياتهم للمرحلة المقبلة بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتهم"، قدم النواب: د.عادل الدمخي، ود.عبدالكريم الكندري، وعبدالله فهاد، ومهند الساير، ومحمد المطير
اقتراحاً بقانون لتعديل البند (2) من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لرد الاعتبار الى المدانين في قضايا ذات طابع سياسي بعد سنة واحدة من قضاء العقوبة.
ينص الاقتراح على أن "يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صـدور العفو أو انقضـاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) ديناراً، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك، أما إذا كانت الجريمة الصادر فيها العقوبة قد ارتكبت بدافع سياسي تكون المدة سنة".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 ساير نظرية الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه باعتبارها أحد العناصـر الجوهرية في السياسـة الجنائية الحديثة عندما اعتنق فكرة رد الاعتبار للمحكوم عليه فنظم "رد الاعتبار القضائي" في الفصـل الثالث من القانون، وأخضـعه لشـروط خاصـة يتعين استيفاؤها لقبول طلب رد الاعتبار منها الأجل أي مضي فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة، وهي وفق ما نص عليه البند الثاني من المادة (246) خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) ديناراً وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك دون أن يستثني المحكوم عليهم بجرائم سياسية، على الرغم من أن غالبية القوانين الحديثة تتبع نظاماً خاصاً في المعاملة العقابية للمجرم السياسي ومفاضلته على غيره كالنص صراحة على عدم إصدار عقوبات إضافية أو عدم اعتبارها سابقة في العود أو تخفيض مدة رد الاعتبار كونه يختلف عن باقي المجرمين، فهو في الغالب شـخص ذو عقيدة يتعصـب لها دون أن تدفعه الأثرة إلى ارتكاب الجريمة، أو تحركه المنافع الشـخصـية.
وأوضح النواب ان التعديل استهدف إنشاء مركز قانوني خاص بالجرائم السياسية بالنسبة لشرط الأجل، بحيث استثنى هذا النوع من الجرائم من الخضوع للأصل العام المقرر بالمادة لتكون بمضـي سـنة من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.
وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن التعديل ينسجم مع نهج المشرع بإصدار قانون الجزاء الذي يهدف إلى إصـلاح المحكوم عليه وتيسير اندماجه مع المجتمع عبر تقرير عدد من الصلاحيات التي يملكها القضـاء.
آخر الأخبار