الثلاثاء 29 يوليو 2025
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

المضف يقترح إلغاء "عمولات العقود": يعطي الشرعية لاستباحة المال العام

Time
الأحد 20 مارس 2022
السياسة
قدم النائب مهلهل المضف اقتراحا بقانون لإلغاء القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
ونص الاقتراح على أن " يُلغى القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ويُلغى العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".
وقال المضف في المذكرة الإيضاحية للاقتراح:إن القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، يعد خرقا لقوانين عدة وتناقضا وقد يثير شبهة دستورية بتعارض صارخ مع المادة ( 17 ) من الدستور التي تنص على أن " للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن"، حيث ينظم التشريع السابق ويعطي الشرعية لاستباحة المال العام والعبث المنظم به من خلال تقنين عملية العمولات بوصفها المضمن للرشوة ولو اختلف شكلها أو عباراتها، متسائلا: كيف يأتي تشريع هدفه حماية المال العام من جهة ومن جهة أخرى ينظم خرقه بتنظيمه كيفية دفع الرشوة؟!
و اشار الى ان هنالك تساؤلات حول المواد الواردة في القانون الملغي عن الوسيط الظاهر أو المستتر فالظاهر ستوضع بياناته أما المستتر فكيف ستوضع بياناته في العقد ولا يمكن القول سوى أن العمولة الرشوة المنظمة هي السبيل الوحيد للحد من الرشوة.
و اضاف: إن التشريع السابق وضع كل ما يمثل "الرشوة أو العمولة" ـ على حد قوله ـ في إطار قانوني بالنص على أن يقوم متلقي الرشوة أو العمولة بذكر ذلك في إقرار كتابي تفصيلي عن مقدار العمولة وكأن المشرّع يقول: أنا كمشرّع علي العلم بما يجري من حولي ومن تحت الطاولات والأظرف المغلقة حتى أكون على علم بنوعية العمولات أو الرشاوى التي تعطى أو تقدم ومكانها والأداة المستخدمة فيها وذلك يتم بإخطار ديوان المحاسبة؛ بل إن المشرّع أراد تطبيق مبدأ الرشوة أو العمولة على العقود المبرمة قبل تطبيق هذا القانون وعلى المرتشين الإبلاغ عنها خلال 30 يوما بعد صدور هذا التشريع، الأمر الذي حدا بنا إلى إصدار هذا التشريع للحد من ظاهرة الرشوة المستترة والظاهرة في سبيل حماية المال العام وتطبيق قواعد الدستور والقانون والنظام المالي والاقتصاد الوطني وبالنظر إلى قانون الجزاء المعاقب لجريمة الرشوة، حيث تنص المادة ( 35 ) منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا لكل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ويسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي لكنه رغم ذلك اعتقد خطأ كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه. واكد أن هذه القوانين تتعارض مع القانون الملغي المشار إليها وأن هذه النصوص الجزائية لا يمكن هدرها ولا وضع معايير لتقييمها لمحل تطبيقها ومناط اختيار الوقائع لتكون النصوص مناطا لمواجهتها؛ بل هي قواعد عامة تطبق على مقدم العطية أو الفائدة وهي رشوة لا يمكن تسميتها بـ"العمولة"، لافتا الى ان مقترحه تضمن المواد اللازمة لإلغاء التشريع السابق تفعيلا لتنفيذ استبعاد القانون القديم وتطبيق الجديد.
آخر الأخبار