الجمعة 20 سبتمبر 2024
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

المطيري يحدد ضوابط الإعلام والإعلان والترويج للانتخابات

Time
الخميس 04 مايو 2023
View
12
السياسة
لجنة متخصصة للتقييم وتلقي الشكاوى ومتابعة التقيد بالقوانين

ضرورة التمييز بين الخبر والإعلان وعدم الإساءة للمرشحين

عدم الإعلان عن النتائج ومعدلاتها قبل نشرها رسمياً


أصدر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2023، بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
وجاء في القرار الذي تضمن 14 مادة، أنه لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها، مع عدم الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.
وشدد على جميع وسائل الإعلام عند تغطيتها لأنشطة المرشحين، التمييز بين الخبر والإعلان ببيان الصفة الإعلانية على الأخير، مشترطا أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيئ إلى العملية الانتخابية أو المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل.
واشار إلى ضرورة أن لا تتضمن طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
وسمح القرار لوسائل الإعلام إجراء استطلاعات الرأي بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام، وموافقة الجهات المعنية وفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك، بشرط اتصافها بالموضوعية والمهنية.
وألزم وسائل الإعلام عند نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي ونتائجها بذكر الجهة المرخصة التي أجرتها وطريقة وتاريخ إجرائها وعدد المشمولين بعينة الاستطلاع، عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها النهائية الرسمية، قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة.
وحظر القرار بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير خاصة بالمرشحين في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه.
وأكد منع بث أو إعادة بث أو نشر تقارير أو مصنفات مرئية ومسموعة تتضمن دعاية أو تغطية إعلامية لأي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة، إلا إذا كانت متفقة وأحكام القانون.
وحدد القرار ضوابط تقديم طلبات الهويات الإعلامية الخاصة بتغطية العملية الانتخابية، إلى وزارة الاعلام - قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
وحدد القرار مهام لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بهدف تقييم الأداء الإعلامي لوسائل الاعلام أثناء الانتخابات، والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واشار إلى أنه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، فإنه تطبق بشأنها نصوص كل من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، القانون 61 لسنة 2007 وتعديلاته، والقانون رقم 8 لسنة 2016 المشار اليها، والقوانين والأنظمة ذات الصلة.
آخر الأخبار