المحلية
المطيري يقترح قانوناً يسمح للموظف الوافد بالحصول على إجازة دراسية دون راتب
الأربعاء 03 أكتوبر 2018
5
السياسة
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة وإعطائه صفة الاستعجال. ويتضمن الاقتراح استبدال المادة (22) بالنص التالي: يشترط في الموظف الذي يوفد لبعثة دراسية ما يأتي: - ألا يقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات عن 60% بالنسبة للدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن 65% بالنسبة للدراسة بالتعليم الجامعي، ويعفى من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من قبل وزارة التعليم العالي ومجلس الخدمة المدنية شرط أن يكون التخصص مرتبطا بالدراسة الموفد إليها المبتعث، كما يشترط أن يكون المؤهل الجامعي للمبتعث بتقدير عام جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدراسات العليا.- ألا يزيد عمر المبتعث عن (35 سنة) بالنسبة لمرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي ولايزيد عمره عن (45 سنة) لمرحلة الدراسات العليا .- أن يكون قد أمضي مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين وأن يتم ترشيحه بكتاب صادر من جهلة عمله .- ألا يقل تقدير كفايته في السنتين الأخيرتين عن جيد جداً. وتضاف مادة تحمل رقم (22) مكرر (أ) في شأن حقوق الموفدين والتزاماتهم.وتكون المخصصات وفقا لشروط عدة تشمل:ــ أن يصرف للموظف المبتعث كامل مرتبه الشهري بكل العلاوات والبدلات طوال مدة الدراسة .ــ لمجلس الخدمة المدنية وقف سريان مدة البعثة في حالة عدم تمكن المبتعث من الالتحاق للدراسة أو لظروف مرضية أو اجتماعية تمنعه من الاستمرار فيها أو إذا استدعي المبعوث من قبل جهة عمله لحاجة ملحة.ــ لمجلس الخدمة المدنية إنهاء البعثة للموفد إذا فقد أحد الشروط اللازمة للإيفاد أو ثبتت إساءته لوطنه أو ثبت عمله أو ممارسته لنشاط تجاري أثناء الابتعاث.ــ لمجلس الخدمة المدنية إنهاء البعثة للموفد إذا تأخر عن البعثة أو المنحة الدراسية أو أجل إجراءاتها أو رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أو تجاوز المدة الكلية لانتهاء الدراسة.ـــ يلتزم الموظف المبعوث الذي تقرر إنهاء بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات .ـــ يصدر الخدمة المدنية فور إنهاء الموظف المبتعث والمجاز لمدة دراسته وحصوله على التخصص المبتعث له قرار باعتماد ذلك التخصص وترفيعه. تضاف مادة تحمل رقم (22) مكرر (ب) وتكون في شأن الإجازات الدراسية ونصها :يجوز منح موظفي الدولة الكويتيين إجازة دراسية بمرتب كامل بجميع مفرداته وعلاواته وبدلاته وفقا لمجال عمله ولدراسة مرتبطة ارتباط مباشرة بمؤهله وتخصصه شريطة عدم تضرر جهة العمل وسيره بسبب الاجازة ومع مراعاة حاجة العمل للموظف المجاز وتحدد اللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المخصصات المالية والحوافز والمكافأة للموظف المجاز.ـــ يجوز منح الموظف غير الكويتي إجازة دراسية دون مرتب لاتتجاوز سنتين بعد موافقة جهة عمله ولحاجة ملحة في تخصصه المعين عليه شريطة عدم وجود ذلك التخصص لدى أحد العاملين بجهة عمله من الموظفين الكويتيين وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها الخدمة المدنية.وقال المطيري في المذكرة الإيضاحية : إن الاقتراح يأتي بالنظر لما شهده الوطن في الفترة الأخيرة من جدل واسع على حقوق الموظفين والتزاماته وعدم تمكن البعض من إكمال دراسته بسبب عدم ضبط آلية الابتعاث والاجازات الدراسية للموظفين وترك ذلك الامر لقرارات تحمل في طلياتها عدة ملابسات أدت إلى أزمة لدي الموظفين الحاصلين على شهادات دراسية أثناء العمل من جهات خارجية أو داخلية ما أدى إلى تضرر عدد كبير من موظفي الدولة لذا كان من الواجب الوطني على المشرع التدخل لوضع إطار قانوني عام يحكم عمليه الابتعاث والإجازات لجميع موظفي الدولة دون استثناء.