المحلية
المقدم صفر: عقوبات التجنيد لا تسقط بالتقادم
السبت 05 مايو 2018
5
السياسة
التأجيل سنة قابلة للتجديد للمكلف على ألا يتجاوز المكلف 20 سنة للثانوية أكد رئيس فرع الشؤون القانونية بهيئة الخدمة الوطنية المقدم الدكتور حقوقي فضل صفر وجود تنسيق مباشر مع الادارة العامة للتحقيقات لإحالة ملفات المتخلفين إليهم ومن ثم اتخاذ الاجراءات بحقهم وتكييف القضية ومن ثم إحالتها الى المحكمة، موضحا ان دعاوى وعقوبات التجنيد لا تسقط بالتقادم .وشدد على إحالة كل من يتخلف عن التسجيل خلال المهلة المسموحة 60 يوما حيث ستطبق عليه الجزاءات المقررة في قانون الخدمة الوطنية العسكرية.أوضح أن الجزاءات هي إضافة شهر خدمة إضافية الى الخدمة العامة الاساسية السنة وإضافة خدمة شهرين آخرين لمن يتخلف عن دعوات استكمال إجراءات الجاهزية لأداء الخدمة، والمنع من السفر والضبط والإحضار وتحريك الدعوى الجزائية التي يترتب عليها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة المالية 5000 خمسة الاف دينار لمن يتجاوز سن التكليف.وقال إن القانون 20/ 2015 اشترط عند التعيين في اي من الوظائف الحكومية او غير الحكومية او منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة تقديم شهادة اداء الخدمة الوطنية العاملة العسكرية او تأجيلها او الاستثناء او الإعفاء منها وفقا لاحكام القانون وبذلك يكون التعيين لمن أدى تلك الخدمة ومدتها 12 شهرا من الحالات الواردة في القانون حالة الإعفاء من اداء الخدمة الوطنية العسكرية وهي : المكلف بالخدمة المصاب بمرض او عاهة وتمنعه من اداء الخدمة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة، واسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية او الدولية، بالإضافة إلى من صدر حكم قضائي بثبوت غيبته، والمكلف العائل من ابناء العسكرية او المجند الاحتياطي الذي يتوفى او يسرح لمرض أصابه أوإعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة الوطنية العسكري او بسببها. وأشار صفر إلى أن القانون تضمن حالات التأجيل وهي التأجيل للإعالة والولد الوحيد لابوين او لاب او لام والمعيل الوحيد لابويه او لابيه المصاب بعجز طبي، والمعيل الوحيد لامه الارملة او المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي، والمعيل الوحيد لاخيه او لاخوته المصابين بمرض او عاهة تمنعهم من إعانة انفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا، وكذلك اكبر المكلفين باداء الخدمة العاملة من ابناء الاسير او المفقود حتى يعود او يحكم بثبوت غيبته بحكم قضائي، واكبر المكلفين من ابناء الشهيد حتى بلوغ اخوته سن اداء الخدمة، ومن توفيت زوجته الوحيدة ولديه منها ابناء قصر ولم يتزوج بأخرى.وعن التاجيل الدراسي أوضح صفر انه سنة قابلة للتجديد حتى إتمام الدراسة على الا يتجاوز المكلف 20 سنة للدراسة الثانوية العامة و24 سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي بعد المرحلة الثانوية، و28 سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية التي تزيد مدتها 4 سنوات، و34 سنه للدراسات العليا ويشترط في جميع الحالات الانتظام في الدراسة وعدم الانقطاع عنها او الفصل النهائي منها . وبشأن الحقوق والمكافآت ذكر المقدم صفر أن القانون منح مكافآت مالية لغير العاملين من المجندين والاحتياطيين حسب الشهادة العلمية، مبينا أن حملة الابتدائية ومادون يستحقون ما يعادل الراتب الاساسي لوكيل عريف، فيما يتقاضى حملة المتوسط ما يعادل الراتب الاساسي للعريف، وحملة الثانوية وما يعادلها الراتب الاساسي للرقيب، و حملة الدبلوم وما يعادله الراتب الاساسي للرقيب الاول .وأشار إلى تضمن القانون منح اجازة للمجند بمكافآت مالية مدتها 15 يوما من تاريخ خدمته و 5 ايام للاحتياطي بعد انتهاء خدمته.