الجمعة 12 سبتمبر 2025
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الملا: إقرار القانون ضاعف قضايا "المعلوماتية" من 1500 إلى 4 آلاف سنوياً

Time
الخميس 09 يناير 2020
السياسة
المشرِّع لم يشأ أن يحدد محكمة تختص بنظر الدعاوى الجزائية بشأن جرائم المعلومات

القانون غفل عن تناول بعض الأحكام الإجرائية اللازمة ما يضعنا أمام مشكلات عديدة



في دراسة للتعليق على أحكام القانون رقم 63لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قام بها أستاذ القانون الجزائي المساعد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية د.معاذ الملا، نشرتها لجنة التأليف والتعريب بجامعة الكويت ذكر أن عدد جرائم تقنية المعلومات المدروسة بلغت 2671 قضية وذلك قبل صدور القانون، منها 1212 في 2014 و1459 في 2015 وبعد صدور القانون بلغ عدد القضايا 3942 قضية سجلت في عام 2016 .
واشارت الدراسة الى أن القضايا المدروسة في الفترة من 2014 الى 2016 الآخذة في الارتفاع تشمل 29 نوعا من القضايا التي تتخذ فيها أدوات تقنية المعلومات وسيلة لإلحاق الضرر بالآخرين في مقدمتها قضية إساءة استخدام الهاتف ( التلفظ بألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجورأو تهديد يمس النفس والمال أو الشرف أو العرض) وقضايا اخلاقية (ازدراء وتحقير الأديان ومخالفة القوانين العسكرية وانتحال صفة وشخصية وتسريب مستندات ومعلومات والحض على كراهية فئة من فئات المجتمع والمساس بالذات الأميرية وقرصنة واختراق وقضايا اقتصادية (تزوير محرر بنكي ونصب واحتيال وسرقة )
وبين د.الملا في دراسته أن نيابة الإعلام والمعلومات والنشر تختص بالتحقيق والتصرف في القضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الإعلام الإلكتروني فقد ورد لنيابة الإعلام والمعلومات والنشرعام 2016 ، ثلاثة آلاف و142 قضية جاءت مخالفة لأحكام للقوانين السابقة وتقدر نسبة القضايا المخالفة لأحكام جرائم تقنية المعلومات 90% أي نحو الفين و856 قضية وأكثر القضايا التي نظرت فيها النيابة واحتلت المرتبة الأولى هي القضايا المتعلقة بالمحتوى الالكتروني ومن بينها قضايا المساس بالسمعة وكرامة الشاكين التي كانت الأكثر تكرارا حيث بلغت 80% وكان نصفها 50% خفض لعدم توافر اركان الجريمة وغياب هوية الجناة وصعوبة الوصول اليهم.
وذكر أن المشرع الكويتي غفل عن تناول بعض الاحكام الاجرائية اللازمة لكمال هذا القانون وهو مايضعنا امام مشكلات عديدة تحول دون تطبيق احكامه ومن الملاحظات على هذا القانون أنه اعتمد على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر عام 1961 وهو امر غير مقبول لعدم انسجامه مع طبيعة جرائم تقنية المعلومات التي تتطلب فكراً إجرائياً حديثاً لضمان تطبيق هذا القانون من ناحية والحفاظ على حقوق وضمانات المستخدمين في تطبيق قانون الاجراءات من ناحية أخرى حيث أن هناك مفاهيم جديدة لايدركها قانون الاجراءات الحالي كالمسرح الافتراضي على سبيل المثال وآلية انتقال مأمور الضبط الى هذا المكان هذا فضلا عن عدم وجود مايفسر هذا الجرم المشهود في هذه النوعية من الجرائم وكيف يمكن التعامل مع الأدلة الالكترونية والمحتوى المعلوماتي والى غير ذلك من أمور كان من باب أولى أن يلتفت اليها المشرع فالاتفاقية العربية والاروبية تضمنت العديد من الأحكام الإجرائية التي كان على المشرع أن يتبناها.
وأفاد د. الملا في تعليقه على القانون 63 لسنة 2015 بأنه إذا كان القرار الوزاري لسنة 2016 حدد بعض صلاحيات مأمور الضبط القضائي واختصاصاته بشأن ضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 الا انه كان باعتقادنا أن يكون تحديدها ضمن القانون محل البحث أو في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بدلا من تحديدها في قرار وزاري فقد تكون صلاحياته تتجاوز حدود القانون فضلا عن أن ترك هذه المسألة للوزير المختص حسب ماورد في النص سيترك مجالا للمزاجية والتوسع في تحديد تلك الاختصاصات على النحو الذي قد تنتهك فيه حقوق المستخدمين عند القيام بالاجراءات .هذا الى جانب عدم تحديد من هو الوزير المختص في تحديد هذه المهام والاختصاصات يجعله من الامور الغامضة فضلا عن ان القرار رقم 9 لسنة 2016 يتعارض مع مقتضى نص المادة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية حيث تضمن القرار تحديدا لصلاحيات واختصاصات مأموري الضبط القضائي بشأن ضبط جرائم تقنية المعلومات في حين المادة 15 اقتصرت فقط على اختصاص الوزير بتحديد الاشخاص الذين يقومون بتلك المهام دون تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم بشأن ضبط الجرائم.
ولاحظ د. الملا في دراسته أن اكتفاء المشرع بتطبيق القواعد العامة بشأن تطبيق القانون رقم 63لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أي أن المشرع استند في تطبيق هذا القانون على مبدأ إقليمية النص الجزائي ومبدأ الشخصية ومبدأ العينية وهو ماقد يصعب من آلية تطبيق قانون الجزاء الكويتي على جرائم تقنية المعلومات التي تقع خارج إقليم دولة الكويت وتوابعها وهو مايحد أيضا من امتداد الولاية القضائية في نظر تلك الجرائم، وبالتالي فإن الاعتماد على الاحكام التقليدية يتعارض مع طبيعة جرائم تقنية المعلومات التي تتصف بالطابع العالمي واذا كان من الصعب تبني مبدأ عالمية النص الجزائي بحيث يمتد نطاق تطبيق هذا القانون على كل جريمة يقبض فيها على الجاني في إقليم الدولة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبها الا اننا نرى ضرورة الاشارة إلى هذه الاحكام وقد دفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي على عدة جرائم وقعت عبر موقع تويتر حيث اسند الى مغرد كويتي بث تغريدات مسيئة من المملكة المتحدة من شأنها أن تعرض مصالح دولة الكويت للخطر الا ان محكمة التمييز الكويتية ردت على هذا الدفع بأن النتيجة الاجرائية قد تحققت عبر شبكة الانترنت بصرف النظر عن مكان وقوعها مستندة في ذلك الى الطابع العالمي لهذه الشبكة وبموجب ذلك اشار الحكم الى أو ولاية القضاء الكويتي تمتد الى الجرائم التي يرتكبها كل من يتمتع بجنسية الدولة بصرف النظر عن مكان وقوعها عملا بحكم المادتين 11و12 من قانون الجزاء.
وذكر د.الملا أن المشرع الكويتي لم يشأ أن يحدد محكمة تختص بنظر الدعاوى الجزائية المحالة اليها من قبل النيابة العامة بشأن جرائم تقنية المعلومات وقد أثار أحد الاحكام القضائية هذه المسألة حينما طعنت النيابة العامة بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر جريمة نشر وقعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي استنادا الى نص المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي احالت النظر في العقوبات الى ماهو مقرر في قانون المطبوعات والنشر حيث رأت محكمة الجنح المستأنفة أن الاختصاص في هذه الاحوال يكون لمحكمة الجنايات عملا بما ورد في نص المادة 24 من قانون المطبوعات والنشر التي حددت اختصاص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم حتى ولو كانت من قبيل الجنح الا لأن محكمة التمييز حسمت هذا الامر حيث اعادت جنح جرائم تقنية المعلومات الى محكمة الجنح والغت حكم الاحالة الى محكمة الجنايات استنادا للمادة 6 من قانون جرائم تقنية المعلومات واحالت فقط الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر دون الاختصاص وسكوت المشرع يعني احالة الاختصاص الى القواعد العامة
ونبه د.الملا أن المشرع لم يعلن رغبته في التعاون الدولي للحد من جرائم تقنية المعلومات لاسيما او وضع نص للتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سيتلاءم مع أي اتفاق تعقده الكويت مع دول اخرى في مجال مكافحة الجريمة وكان من الانسب أن يعبر المشرع عن ذلك حتى يتلاءم مع مقتضيات التوجه العالمي نحو مكافحة الجريمة والذي صاغته بنود الصكوك الدولية في هذا الشأن.
ويأمل د.الملا أنه بناء على الملاحظات التي وردت في الدراسة أن يلتف اليها والاستئناس بها وأن المشرع الكويتي في سبيل ذلك امام خيارين إما الغاء القانون واستبداله بآخر يتوائم مع متطلبات الصكوك الدولية خصوصا في الجانب الاجرائي والتعاون الدولي أو الغاء القانون واجراء تعديلات واسعة على تشريعاته الجزائية
آخر الأخبار