المحلية
المويزري يقترح تعديل اللائحة الداخلية لتحويل"حماية الأموال العامة" لجنة دائمة
الاثنين 30 ديسمبر 2019
5
السياسة
قدم النائب شعيب المويزري اقتراحين بقانونين ، الأول لتعديل بعض احكام القانون رقم( 12/1963 ) في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتعديل بعض احكام القانون رقم ( 1 لسنة 1993 ) في شان حماية الأموال العامة ، أما الثاني فيتعلق بتمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصاديةويتضمن الأول اضافة بند جديد (عاشرا) الى المادة رقم (43) من القانون رقم 12/1963 نصها :" لجنة حماية الاموال العامة وعدد اعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها دراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الامة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها.كما تستبدل المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بالنص التالي: "على الجهات المشار اليها بالمادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مئة الف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الاشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للدولة ، او خلال ذات المدة في حال اختلاف مواعيد السنة المالية لها عن السنة المالية للدولة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي لانتهاء المدة المحددة بهذه المادة ". وقال المويزري في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن توحيد الاطر التشريعية لعمل لجان مجلس الامة التي تتقيد في اعمالها بما يحال اليها من المجلس، استوجب ان يدرج باللائحة الداخلية لمجلس الامة نص خاص بتشكيل لجنة حماية الأموال العامة وتحديد الاختصاصات الاساسية لها كواحدة من اللجان الدائمة في المجلس لممارسة سلطاته التشريعية والرقابية واشار الى ان الاقتراح استهدف من تعديل قانون احكام القانون 1 لسنة 1993 ان يبلغ المشرع أهدافه المرجوة في احكام الرقابة على الأموال العامة والذود عنها من خلال تقديم تقارير اكثر شمولية ومدققة وبتوقيتات تتسق مع اعداد الحساب الختامي للدولة .أما الاقتراح الثاني فينص على أن "تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية على ان يتم التمويل وفق الأسس والاطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما، و يكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط في هذه الحالة.وقال الموزيري في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: نظرا الى اتساق الأغراض والأهداف لكل من الكيانات الوطنية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض كأحد الأدوات الاستثمارية لكيانات واقتصاديات دول اجنبية عديدة فضلا عن ممارستهما أنشطة استثمارية امتدت لدعم وتنمية الاقتصاديات الأجنبية ، فمن الاجدى ان تتولى هاتان الجهتان القيام بتمويل احتياجات الكيانات الاقتصادية الوطنية التي تتولى تنفيذ المشروعات الاقتصادية التنموية لدولة الكويت مرتكزة على ستراتيجية الدولة التنموية ، وتكون القروض المقدمة افضلية متى كانت مطابقة للشروط مقارنة بأقل العروض المقدمة من جهات تمويلية أخرى .