الاثنين 23 سبتمبر 2024
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
النوايا الحسنة… لا تبني مؤسسات الدولة
play icon
كل الآراء

النوايا الحسنة… لا تبني مؤسسات الدولة

Time
الاثنين 25 سبتمبر 2023
View
80
عامر العجمي

معالي الوزير نستحلفكم بالله ان تراجعوا ذراعكم القانونية، فحتى وقت كتابة هذه الاسطر، ونحن نستمع لأنين أطباء الكويت من صدمة القانون رقم 70 لسنة 2020، حتى نتفاجأ بالقرار الوزاري رقم "349" لسنة 2023، بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
معالي الوزير نعلم نواياكم الحسنة، وحرصكم المتفاني على ينفع البلاد والعباد، الا ان النوايا الحسنة وحدها لا تبني مؤسسات الدولة، اذ يجب ان تقترن بمظاهر خارجية تؤكدها، والنظام القانوني هو حافظ المصلحة العامة، والسبيل الوحيد لإدارة مؤسسات الدولة، فكيف بحال هذه المؤسسات ان كان عمادها القانوني سبب علتها؟
يقول العارفون "بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح ان حلت به الغيرة، سوف نعلق لكم فقط على نص واحد، هو لب اللائحة، الا وهو نص المادة الثالثة والرابعة منها، ونرضى بحكمكم لاننا نعلم "بنواياكم الحسنة".
تنص المادة الثالثة من القرار المشار اليه "تصدر الادارة الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى الإدارة، في حال رفض الترخيص، اصدار قرار باسباب الرفض خلال ذات المدة، وإخطار صاحب الشأن بقرارها، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضة".
معاليك أدام الله ظل اخواننا في الشؤون القانونية لديكم، كيف يمكن التوفيق بين نص المادة سالفة الذكر، وان يكون قرار الرفض مسببا، وكيف ينص في المادة نفسها، بل في السطر نفسه على ان "يعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه".
السؤال: اين الاسباب، ألم تتطلب المادة ان يكون الرفض بقرار مسبب، فكيف يعتبر فوات المدة رفضا؟
إن عدم البت يعني قانونا قرارا سلبيا بالامتناع، وهذا النوع من القرارات اعتبارية، وبالتالي فهذه القرارات لا يمكن ان تحمل اسبابا "ببساطة" لانها اعتبارية فقط، علما ذات الخطأ وارد بالقانون رقم 70 سالف الذكر، ان القاعدة ببساطة طالما تطلب القانون ان يكون القرار مسببا، فلا يتوافق ذلك مع ان فوات المدة تعتبر رفضا، لانها خالية من الاسباب، ونزيدك من الهم قيراطا ان نص المادة الخامسة من القانون رقم 70 لسنة 2020، بينت اجراءات التظلم من قرار الرفض، ونصت على ان "ولذوي الشأن التظلم من ذلك بطلب يتضمن الاسباب والاسانيد التي يقوم عليها، مرفقا به المستندات المؤيدة له، ويقدم لدى الوكيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مقدم الطلب، او من يمثله قانونا، القرار الصادر بالرفض او من تاريخ مضي ستين يوما، على تقديم الطلب دون البت فيه.
بينما تأتي اللائحة بالآتي في نص المادة الرابعة على ان
يقدم التظلم من القرارات برفض الترخيص، او اية قرارات اخرى صادرة في اي شأن من الشؤون الصحية الى وكيل الوزارة، او إدارة التراخيص الصحية خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه.
معاليك اقرأ هذه الفقره بعناية خاصة "يتضح من نص القانون جليا ان التظلم يرفع لوكيل الوزارة بينما تأتي اللائحة لتقرر انه يمكن ان يقدم لادارة التراخيص"، وهذه مخالفة صريحة لنص القانون في نص اللائحة، لان تقبل ان يقدم الطلب لادارة التراخيص، بينما القانون حصر التظلم بوكيل الوزارة، وكذلك كيف يكون لادارة التراخيص، المتظلم من قرارها، حكما على التظلم، وكذلك الا يعلم ذراعك القانوني ان التظلم يجب ان يكون لسلطة اعلى كجزء من الرقابة، لذا لا يجوز ان يكون للسلطة نفسها.
وبيانا على ما تقدم نلتمس من معاليكم مداركة هذه المواد، قبل ان يتضرر اصحاب المصلحة، وتتضرر خزينة الدولة من دفع التعويضات لجبر تلك الاضرار.

عامر العجمي

آخر الأخبار